جميع ما يكتسبه حتى بالالتقاط والاصطياد الغير المعتاد له، وفي منافع الجارية جميع ما تكتسبه حتى المهر وكذا الحمل المتجدد إذا كان مملوكا، وكذا في الدابة بناء على ما هو الأقوى من عدم تبعيته لهما في الوقفية. ويدخل في منافع الشجر والنخل فروخهما والسعف والأغصان والأوراق اليابسات وغيرها إذا قطعت للتهذيب أو انقطعت.
(مسألة 33): الثمر الموجود حال الوقف على النخل والشجر لا يكون للموقوف عليه، بل هو للواقف ولو كان قبل بدو صلاحه، بل يكفي في كونه مجرد ظهوره، من غير فرق بين ما قبل التأبير وما بعده. نعم ذكر جماعة (1) أن الصوف على الشاة واللبن في ضرعها الموجودين حال الوقف للموقوف عليه، وهو مشكل، إذ لا فرق بينهما وبين ثمر النخل والشجر، هذا وفي الحاصل بعد إجراء الصيغة وقبل الإقباض إشكال.
(مسألة 34): إذا انقلعت نخلة من الوقف، فإن كان وقفها للانتفاع بثمرها جاز بيعها لخروجها عن الانتفاع بذلك، وإن كان للانتفاع بها بأي وجه كان، فإن أمكن الانتفاع بها بالتسقيف ونحوه مع بقائها تعين، وإلا بيعت وصرف ثمنها في شراء نخلة أخرى أو في مصالح البستان الموقوفة التي هي فيها.
(مسألة 35): إذا آجر المتولي للوقف لمصلحة البطون مدة تزيد على عمر الموجودين نفذت، ولم يكن للبطون اللاحقة فسخها.
وأما إذا آجر البطن المتقدم إلى مدة ومات في أثنائها لم تنفذ في بقية المدة لكون ملكيته موقتة إلى حين موته، فما ينقل عن بعض: من نفوذها كما في إجارة غير الوقف إذا مات المالك في أثناء المدة لا وجه