وهم صغار، ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده؟ قال (عليه السلام):
لا بأس» (1). وخبر علي بن جعفر (عليه السلام): «عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده، أيصلح ذلك؟ قال: نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب، والهبة من الوالد بمنزلة الصدقة من غيره» (2).
والمشهور: منعوا ذلك وأعرضوا عن هذه الأخبار، عملا بمقتضى القاعدة وبصحيح آخر لابن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام): «عن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم، أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة؟ قال (عليه السلام): ليس له ذلك إلا أن يشترط أنه من ولد له فهو مثل من تصدق عليه فذلك له» (3) المؤيد بخبر جميل:
«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يتصدق على ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها؟ قال (عليه السلام): لا، الصدقة لله» (4).
والأقوى ما هو المشهور، إذ الأخبار المذكورة مع ضعف السند في بعضها، مع عدم الجابر وضعف الدلالة في بعضها الآخر - كصحيح ابن الحجاج حيث إنه ليس فيه أنه من باب الوقف والصدقة - وإعراض المشهور عنها لا تقاوم الصحيح الثاني لابن يقطين، ولا يكفي في الخروج عن مقتضى القاعدة، مع إمكان حملها على صورة إرادة التصدق والعزم عليه، أو على صورة عدم تحقق القبض مع كون الولد كبيرا، ويؤيد هذا الوجه قوله في الصحيحة الثانية الدالة على عدم الجواز: «بعد أن أبانهم بصدقة» حيث إن الظاهر أن المراد منه الإقباض، ثم ليس في الأخبار التخصيص بالصغار