إلا في صحيح ابن الحجاج الذي قلنا بعدم وضوح كونه مما نحن فيه.
وأما التفصيل الذي حكي عن القاضي واستوجهه صاحب المسالك فللجمع بين صحيحي ابن يقطين بحمل الأول على صورة الإطلاق والثاني على عدم صورة التصريح بالاختصاص، بدعوى أن الظاهر من قوله:
«يبينه» وقوله (عليه السلام): «بعد أن أبانهم» (1) وهي ممنوعة، بل إرادة الإقباض من الإبانة أظهر لا أقل من تساوي الاحتمالين، فلا يكفي في توجيه التفصيل.
(مسألة 26): كما أن الشروط في الموقوف عليه ترجع إلى عنوان الوقف ويوجب فواتها الخروج عن كونه موقوفا عليه، كذلك الشروط في العين الموقوفة توجب فواتها خروجها عن كونها وقفا، فإذا وقف الدار بشرط كونها معمورة أو ما دامت على هيئتها، تخرج عن كونها وقفا بالانهدام، وكذا إذا قال: وقفت هذه النخلة ما دامت مثمرة، فإنها إذا يبست أو انقلعت فلا يكون جذعها وقفا وهكذا. وقد يكون ذكر المنفعة موجبا للتقييد، كما إذا قال: وقفت هذه النخلة للانتفاع بثمرها. أو هذه الدار للانتفاع بالسكنى فيها. فإذا خرجت النخلة عن كونها مثمرة أو الدار عن السكنى فيها خرجت عن الوقفية.
وهذا بخلاف ما إذا لم يشترط شرطا ولم يخصص المنفعة، فإن الجذع يبقى على الوقفية وكذا عرصة الدار، ولذا ذكروا إذا انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف ولم يجز بيعها من غير نقل خلاف إلا من بعض العامة (2). نعم عن المسالك تقييده بغير الأراضي الخراجية التي هي للمسلمين إذا لم يبق فيها آثار العمارة (3) وعللوا عدم الخروج بأن بناء الوقف على التأبيد وأن العرصة من جملة الموقوف وهي باقية. فإذا