منهما على الآخر - إلى أن قال -: والدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به (1).
في خبر عبد الرحمن - بعد قول السائل: أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ -: لا يجوز إلا مثلا بمثل (2).
وقوله (عليه السلام): كره علي (عليه السلام) أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر. ولم يكن علي (عليه السلام) يكره الحلال (3) إلى غير ذلك. كالخبر عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة أرطال اثني عشر رطلا دقيقا فقال (عليه السلام): لا، قلت: الرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن لكل صاع أرطالا مسماة قال (عليه السلام): لا (4).
فإن الأخبار المذكورة مطلقة ولا تخصيص فيها بالبيع، ودعوى الانصراف إليه لغلبته ممنوع. بل قد يقال: إن الخبر الأخير صريح في غير البيع فلا وجه للتمسك بالأصل في قبال هذه الأخبار.
ولا ينبغي الإشكال في الجريان في غير البيع من المعاوضات كالصلح، وكالمبادلة والمعاوضة من غير تعيين للبائع والمشتري كما إذا قالا: تعاوضنا أو تبادلنا كذا بكذا; فإنها معاملة مستقلة غير البيع، ولا يجري فيها الأحكام المختصة به مثل خيار المجلس والحيوان وغير ذلك. فلو قالا: بادلنا هذا المن من الحنطة بهذين المنين من الحنطة أو الشعير لم يصح; لأنه ربا. والظاهر جريانه في الهبة المعوضة كما اختاره