الخمر سحت (1) فإنه يدل على فساد بيع الخمر وإن قلنا: إن النهي عن بيعها لا يدل على الفساد. وعلى الثاني فاللازم التفصيل بين ما إذا كانت جزءا أو شرطا. ففي الأول المعاملة باطلة لعدم كون الزيادة متميزة عن الذي يقابل العوض الآخر حتى تكون بالنسبة إلى الزيادة باطلة وبالنسبة إلى المقابل صحيحة; إذ كل جزء من المثل يقابل جزءين من المثلين فليست بيعها بمثل وزيادة. وفي الثاني مبني على أن الشرط مفسد أو لا، والأظهر هو الثاني، لأن المستفاد من الأخبار حرمة أكل الزيادة عن رأس المال، وأنه الأشد من الزنا بذات المحرم. فمراد الشارع من حرمة الربا حرمة الزيادة ولا دلالة في قوله (عليه السلام): لعن الله بائعه، على كون المحرم هو البيع كما لا يخفى، ولا شاهد على تفسير الطبرسي، بل يمكن أن يقال: إن الآية ظاهرة في حرمة الزيادة فقط، وعلى هذا فالأقوى البطلان فيما إذا كانت جزءا لما ذكر من أن الزيادة ليست ممتازة عن رأس المال حتى تكون المعاملة صحيحة بالنسبة إليه، فلا وجه لما عن ذلك البعض من الصحة حتى فيما كانت الزيادة جزءا.
ودعوى: أن الزيادة في أحد العوضين لما كانت بملاحظة أجل أو وصف من جودة أو نحوها في العوض الآخر فكأنه باع المثل بالمثل، والزائد الأجل أو الوصف أو نحوهما، لا أن يكون كل جزء من المثل في مقابل جزءين من المثلين مثلا، ولذا فيما إذا باع منا من الحنطة الجيدة بمنين من الرديئة العرف يقولون: إن المن الزائد في قبال الجودة فيمكن الحكم بالصحة في المن والبطلان في الزائد; مدفوعة بأن المقابلة بين كل جزء وجزءين; والأوصاف لا تقابل بالأعواض بل هي سبب للزيادة.