بالاعتداد، لما في موثق سماعة من قوله (عليه السلام): «فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة» (1). فإن مقتضاه انقطاع العصمة بينهما إذا كان حيا فمع الموت بالأولى.
(مسألة 28): إذا جاء زوجها أو تبين حياته بعد انقضاء الفحص والأجل فإما أن يكون قبل الطلاق أو قبل الأمر بالعدة، وإما أن يكون في أثناء العدة، وإما أن يكون بعدها وقبل التزويج، وإما أن يكون بعده.
فعلى الأول لا إشكال في بقائها على الزوجية، وعلى الثاني لا إشكال في أن له الرجوع حتى على القول بعدم الطلاق لقوله (عليه السلام) في موثقة سماعة التي هي دليل هذا القول: «وإن قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها ولا ترجع إلى الزوجية قهرا» (2) فهي نظير المطلقة الرجعية في أن للزوج الاختيار بين الإبقاء على الطلاق وبين الرجوع، وعلى الثالث فيه قولان أقواهما عدم جواز الرجوع، وعلى الرابع لا إشكال في عدم جوازه.
(مسألة 29): إذا تبين موته في أثناء المدة أو بعدها قبل الطلاق وجب عليها عدة الوفاة. وإن تبين في أثناء العدة فيحتمل الاكتفاء بإتمامها لأن الحكم الشرعي صار في حقها ذلك، ويحتمل وجوب استئناف عدة الوفاة كما لو مات في أثناء عدة الطلاق في سائر المقامات، وهذا أحوط إن لم يكن أقوى. وإن تبين بعدها قبل التزويج أو بعده فالأقوى ما هو المشهور من كفايتها خصوصا إذا كان بعد التزويج سواء كان موته قبل العدة أو في أثنائها أو بعدها أو بعد التزويج لانقطاع العصمة بينهما، كما إذا جاء حيا بعد العدة أو بعد التزويج. والقول بوجوب تجديد عدة الوفاة