إليه، أو كان قاصر اليد عن التصدي لهذه الأمور، فالظاهر قيام عدول المؤمنين مقامه. وما في المسالك من وجوب الصبر حينئذ عليها إلى أن يعلم حاله لاستصحاب بقاء الزوجية (1) مناف لما هو المعلوم من قيامهم في مثل هذه الأمور الحسبية، ولقاعدة نفي الضرر والحرج.
(مسألة 14): إذا لم يمكن الفحص عن حاله فالظاهر عدم سقوطه، واللازم الصبر إلى أن يمكن، لأنه شرط في جواز الطلاق. نعم إذا علم أنه لا يفيد معرفة بحاله فالظاهر سقوطه، لأن من المعلوم أن المقصود منه الاطلاع على حاله، فإذا علم أنه لا ينفع في ذلك سقط وجوبه فيكفي مضي المدة، كما أنه إذا حصل اليأس من الاطلاع على حاله في أثناء المدة سقط، وكذا إذا أتم الفحص قبل انقضائها. وأما إذا انقضت ولم يتم الفحص فهل يجب الصبر إلى إتمامه فيما بعدها أو لا؟ وجهان، أحوطهما الأول.
(مسألة 15): يظهر من صاحب الحدائق اختصاص الحكم المذكور بما إذا كان المفقود مسافرا أو غائبا، فلا يشمل ما إذا كان فقده في سفينة غرقت أو في معركة القتال لاختصاص النصوص بالغائب، ففي غيره تتزوج المرأة من دون رفع الأمر إلى الحاكم ومن دون ضرب المدة بل بالقرائن الدالة على موته (2).
وفيه: أن المفقود صادق على من كان في معركة القتال أو في السفينة التي غرقت فلا فرق بين الغائب وغيره، نعم إذا حصل العلم بموته بسبب القرائن لا حاجة إلى الترافع وضرب المدة، كما أن في الغائب أيضا إذا حصل العلم بالموت بسبب القرائن كذلك.
(مسألة 16): إذا فقد في بلد معين أو في جهة معينة كفى الفحص فيه