عليها، لا تطلق ويجب عليها الصبر. وهو مشكل.
ومنها: مرسلة الفقيه: «إن لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي يشهد شاهدين عدلين، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج، وتعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تتزوج إن شاءت» (1).
ويظهر منها ومن سابقها أن طلاق الولي مقدم على طلاق الوالي.
ومنها: موثق سماعة قال: سألته عن المفقود «فقال: إن علمت أنه في أي أرض فهي تنتظر له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاقه، وإن لم تعلم أين هو من الأرض كلها ولم يأتها منه كتاب ولا خبر، فإنها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض، فإن لم يوجد أثر حتى تمضي أربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للأزواج، فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة، وإن قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها» (2).
ومقتضى هذا الخبر كفاية أمر الحاكم بالاعتداد من غير حاجة إلى الطلاق.
وأما النبوي: «تصبر امرأة المفقود حتى يأتيها يقين موته أو طلاقه» (3) والعلوي «هذه امرأة ابتليت فلتصبر» (4) وخبر السكوني «إن عليا (عليه السلام) قال في المفقود: لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته، أو طلاق، أو لحوق بأهل الشرك» (5) فلا عامل بها مع أن الأوليين عاميان.
ثم إن مقتضى الجمع بين الأخبار المذكورة لزوم الطلاق بتقييد خبر