الثالث: هل اللازم من الأول رفع أمرها إلى الحاكم لضرب الأجل والفحص في الأطراف ببعث شخص أو بالكتابة كما هو ظاهر المشهور، أو يكفي مضي أربع سنين ولو قبل الترافع ومن غير أمر الحاكم كما اختاره صاحب الحدائق (1) تبعا للكاشاني (2)؟
الرابع: هل المدة من حين فقد خبره وصدق كونه مفقودا كما عليه بعض (3) أو من حين تعيين الحاكم كما هو الظاهر المشهور؟
ومنشأ هذه الاختلافات اختلاف الأخبار الواردة في المقام:
فمنها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن المفقود «قال (عليه السلام):
المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي، أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها، فإن لم يوجد له أثر أمر الوالي وليه أن ينفق عليها، فما أنفق عليها فهي امرأته، قلت: فإنها تقول: فإني أريد ما تريد النساء; قال:
ليس لها ذلك ولا كرامة، فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره بأن يطلقها، وكان ذلك عليها طلاقا واجبا» (4).
ومقتضى هذا الخبر اشتراط الطلاق، وظاهره كون العدة عدة طلاق، وأيضا مقتضاه كفاية مضي المدة ولو قبل الرفع إلى الحاكم ومن غير تعيينه.
ومنها: خبر بريد بن معاوية عن أبي عبد الله (عليه السلام) «عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ قال: ما سكتت عنه وصبرت يخلى عنها، فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه، فإن خبر عنه بحياته صبرت، وإن لم يخبر عنه بشئ حتى