تمضي الأربع سنين دعي ولي الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال؟
فإن كان له مال أنفق عليها، حتى يعلم حياته من موته، وإن لم يكن له مال قيل للولي أنفق عليها، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، فإن جاء زوجها من قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين، وإن انقضت العدة قبل أن يجيء أو يراجع، فقد حلت للأزواج، ولا سبيل للأول عليها» (1).
ومقتضى هذا الخبر أيضا اعتبار الطلاق، وظاهره لزوم كون المدة بعد الرفع وتعيين الحاكم وعدم كفاية الصبر قبل الرفع، لكن يمكن أن يقال: إن ما في الخبر الصبر والسكوت بعنوان الرضا بالبقاء على الزوجية مع هذا الحال، والذي يظهر من الخبر السابق كفايته هو الصبر مع عدم الرضا أو بعنوان ما يجب عليها من الأجل.
ومنها: خبر أبي الصباح عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين، ولم ينفق عليها ولم تدر أحي هو أم ميت، أيجبر وليه على أن يطلقها؟ قال: نعم، وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان، قلت: فإن قال الولي: أنا أنفق عليها; قال: فلا يجبر على طلاقها، قلت:
أرأيت إن قالت: أنا أريد ما تريد النساء، ولا أصبر، ولا أقعد كما أنا; قال: ليس لها ذلك ولا كرامة إذا أنفق عليها» (2).
وظاهر هذا الخبر أيضا عدم لزوم كون المدة بعد الرفع ولزوم الطلاق، ويظهر منه ومن سابقه أنه لو قال الولي بعد مضي المدة: أنا أنفق