بين أن تكسرها وعليك الضمان، لأن التفريط منه، والكسر لأجل ملكه.
وإن لم يكن من واحد منهما تفريط، مثل أن رمى فيها طاير، أو سقط فيها من مكان فإنها تكسر والضمان على صاحب الدينار، لأنه لصلاح ملكه.
إن سرق من رجل فرد خف فهلك في يده، وقيمة الخفين عشرة؟ فلما فرق بينهما كانت قيمة كل واحد منهما على الانفراد درهمين، ففي قدر الضمان قيل فيه وجهان أحدهما درهمان لأنهما قيمة ما هلك في يده والثاني يضمن ثمانية ثمن الخف درهمان وستة بالجناية وهي التفرقة بينهما، فكان عليه ضمان التفرقة وضمان العين فأما القطع فلا يجب عليه لأن القطع باخراج نصاب أو قيمة نصاب من الحرز، وهذا أخرج ما قيمته درهمان والستة في ذمته ولا يقطع بما في ذمته، وكذلك لو دخل الحرز فذبح شاة قيمتها دينار، فصارت تساوي درهمين فأخرجها، فلا قطع لأنه أخرج ما قيمته درهمان والباقي في ذمته.
إذا غصب ملكا لغيره فخرج عن يده مثل أن غصب عبدا فأبق أو فرسا فشرد أو بعيرا فند أو ثوبا فسرق، كان للمالك مطالبته بقيمته، لأنه حال بينهما بالغصب فإذا أخذ القيمة ملكها بلا خلاف لأنه أخذها لأجل الحيلولة بينه وبين ملكه، فإذا ملك القيمة فهل يملك المقوم أم لا؟ فعندنا أنه ما يملكها، وأنها باقية على ملك المغصوب منه، فإن ظهر انتقض ملك المالك عن القيمة فكان عليه ردها إلى الغاصب، وعلى الغاصب تسليم العين إلى مالكها.
فإذا تقرر هذا فالكلام في فصلين حكم القيمة وحكم العين، أما القيمة فقد ملكها المغصوب منه، فمتى ظهرت العين نظرت، فإن كانت القيمة تالفة، فعليه رد بدها مثلها إن كان لها مثل، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل، وإن كانت قائمة ردها بحالها، ثم ينظر فيه، فإن لم يكن لها نماء فلا كلام، وإن كان لها نماء نظرت، فإن كان متميزا كالثمرة والنتاج ردها دون النماء، لأنه نماء تميز في ملكه، وإن كان النماء غير متميز، كالكبر والسمن وتعليم القرآن ردها بنمائها، لأن النماء إذا لم يكن متميزا تبع الأصل.