ورد الملك إلى المشتري، وأخذه بالشفعة، لأن البايع يملك مطالبة المشتري بالثمن وههنا لا يملك فبطلت الشفعة.
فإن طالب الشفيع المشتري بالشفعة، فادعى المشتري أن البناء الموجود أنا أحدثته بعد الشراء، أو هذا البيت من الدار أنا بنيته، وأنكر الشفيع ذلك، وقال بل كان موجودا قبل الشراء، فالقول قول المشتري، لأنه ملكه والشفيع يريد أن ينتزعه منه، فكان القول قوله.
إذا اشترى بعيرا وشقصا بعبد وجارية، وقيمة البعير والشقص مائتان، وقيمة العبد والجارية مائتان، كان للشفيع أن يأخذ الشقص بنصف قيمة العبد والجارية فإن هلك البعير قبل القبض بطل البيع فيه، وهل يبطل في الشقص أم لا؟ قيل فيه قولان أصحهما أنه لا يبطل والثاني يبطل، فمن قال يبطل فلا كلام، ومن قال يصح يبطل ما قابل البعير والجارية، وهو نصف الجارية والعبد وأخذ الشفيع الشقص بما تم بالعقد عليه وهو نصف قيمة الجارية والعبد.
فإن كانت بحالها ولم يكن هكذا ولكن تلفت الجارية بطل البيع فيها، وفي العبد على قولين فمن قال باطل فلا كلام، ومن قال لا يبطل بطل في الجارية وحدها، وفي ما قابلها من البعير والشقص والذي قابلها منهما النصف فيصح البيع في نصف الشقص وفي نصف البعير ويبطل في الباقي، أما البعير فلا شفعة له فيه، وأما الشقص فقد صح البيع في نصفه بنصف ما قابله من الثمن وهو خمسون، فالشفيع بالخيار بين أن يأخذه بها أو يدع، وهذا الفرع يسقط على مذهب من لا يوجب الشفعة في المعاوضات.
إذا كانت الدار كلها في يد رجل فادعى عليه مدع أنه يستحق منها سدسها فأنكر وانصرف المدعي، ثم قال له المدعى عليه خذ مني السدس الذي ادعيته منها بسدس دارك، فإذا فعلا هذا صح، ولم يكن صلحا على إنكار، لأن المدعي سأل المدعى عليه أن يعطيه ما ترك المطالبة به ببدل، فإذا صح البيع وجبت الشفعة في كل واحد من الشقصين، فيأخذه الشفيع بالشفعة بقيمة السدس الذي هو بدله، وإنما يصح إذا كان نصفها في يده فأما إذا كانت كلها في يده فلا شفعة فيما باع منها، وهذه مثل