فإن سبق أحدهما بالدعوى على صاحبه، قلنا له أجب عن الدعوى، فإن قال ملكي هو السابق، قلنا ليس هذا جواب الدعوى، بل ادعيت كما ادعى فأجب عن الدعوى، فإن أجاب فقال لا يستحق على الشفعة فالقول قوله مع يمينه، وإن نكل ولم يحلف رددنا اليمين على المدعي، فإذا حلف قضينا له بالشفعة، وسقطت دعوى صاحبه لأنه لم يبق ملك يدعي به الشفعة بعدها، وإن حلف سقطت دعوى صاحبه، ويقال:
لك الدعوى بعد هذا، فإذا ادعى بعد هذا على صاحبه نظرت فإن نكل حلف هو و استحق الشفعة، وإن لم ينكل لكنه حلف سقطت الدعوى، وثبتت الدار بينهما على ما كانت.
هذا إذا لم تكن بينة، فإن كانت هناك بينة مع أحدهما نظرت، فإن شهدت له بالتاريخ فقط، فقالت أشهد أنه ملكها منذ سنة أو في شهر كذا، قلنا لا فايدة في هذا التاريخ لأنا لا نعرف وقت ملك الآخر، وإن شهدت له بأنه ملك قبل صاحبه قضينا بالبينة، وحكمنا له بالشفعة، لأن البينة مقدمة على دعوى صاحبه.
فإن كان مع كل واحد منهما بينة، لم يخل من أحد أمرين: إما أن تكونا متعارضتين أو غير متعارضتين، فإن لم تكونا متعارضتين وهو إن كانتا مورختين تاريخين مختلفين، قضينا بالشفعة للذي سبق ملكه، وإن كانتا مورختين تاريخا واحدا فلا شفعة لواحد منهما.
وإن كانتا متعارضتين، وهو أن شهدت كل واحدة منهما أن هذا سبق الآخر بالملك استعملنا القرعة، فمن خرج اسمه حكمنا له به مع يمينه.
وفي الناس من قال: إذا تعارضتا سقطتا، وفيهم من قال يقسم بينهما: فإن كانا متساويين في الملك فلا فائدة في القسمة وإن كانا متفاضلين بأن يكون لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان، قسمناها هنا، لأن فيه فايدة، وهو أن صاحب الثلث يصير له النصف ولصاحب الثلثين النصف لأن كل واحد منهما يأخذ من صاحبه نصف ما في يده.
إذا كانت الدار بين شريكين بينهما فادعى أحدهما أنه قد باع نصيبه من فلان بألف وصدقه البايع، رجعنا إلى فلان، فإن قال صدق قضينا بالشفعة للشفيع، وإن