وأما الظرف فإن كان المتاع في ظرف فيقول مائة منا قطن في هذا الظرف، فإنه جايز، وإن قال مائة منا قطن، فالظرف يكون زياد عليها فإن لم تكن مشاهدة فإنه لا يجوز إلا أن يكون ظروفا لا يختلف بمجرى العادة فإنه يرجع إلى العرف، وكل ما ليس له عرف ولم يذكر في العقد ولم يشاهد فإنه يبطل العقد للجهل بذلك.
إذا ثبت هذا فكل ما يحتاج لتمكن الركوب عليها فيكون على المكري، وكل ما يحتاج لتوطئة الركوب فإنه يكون على المكتري، وذلك مثل الحبل الذي يشد به الحمل والمحمل، فإنه يكون على المكتري والحبل الذي يشد بعضه في بعض، والوطاء الذي يكون فيه التبن فيكون فوق البلان (1) تحت المحمل فإنه يكون على المكتري.
وأما ما يكون على المكري فالقتب والعير الذي يكون تحت القتب والقطام والحزام وشده وحبله وشيله وحطه، فأما شد المحمل فعلى من هو؟ قيل فيه وجهان أحدهما يكون على المكتري لأنه من جملة التوطئة، والثاني أنه يكون على المكري لأنه مثل الشد والرحل.
وأما السوق نظرت فإن كان اكترى ليحمل عليها المكتري، أو ليركب هو عليها فإن السوق عليه. وإن اكترى لحمل المتاع فالسوق على المكري.
فأما إن اكترى ليعمل عليها بأن يستقي عليها ماء أو يكون للحرث، فإن كان للسقي والدواليب فإنه يذكر بغل أو دابة أو حمار، ولا بد من أن يشاهد الدولاب لأنه قد يكون خفيفا وثقيلا، ولا بد من ذكر المدة شهرا وشهرين، أو يوما ويومين، فأما إن كان للحرث فلا بد من مشاهدة الثور أو يذكر ثورا قويا من حاله وقصته، و أن يذكر الأرض لأنها يكون صلبة ويكون رخوة ولا بد من ذكر المدة.
وإذا اكترى الدابة أو الجمل وجب أن يكون السير معلوما ويقول كل يوم خمس فراسخ أو ستة، فإن لم يذكر نظرت، فإن كان في الطريق مراحل معروفة فإنه ترجع إلى العرف، وإن لم يكن مراحل في الطريق فإنه يبطل.