غنيمة، ولا يملكه الغانمون، ويكون على الإباحة كالموات، لأنه لا يدري هل من أظهره قصد التملك أم لا، فلا يدري أنه كان ملكه فيغنم، والأصل أنه على الإباحة.
عفو بلاد العرب هي الموات، ويروى: عقو بلاد العرب وهي الساحة والمراد به الموات فالصحيح أنه بالفاء وهي الأرض المتروكة التي لم يعمرها أحد، ولا يكون فيها عين ولا أثر.
فإذا ثبت هذا فبلاد الاسلام على ضربين: بلاد أسلم أهلها عليها، وبلاد فتحت، فأما التي أسلم أهلها عليها مثل مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله فإن العامر لأهله بلا خلاف، وأما الموات فعلى ما مضى ذكره: ما جرى عليه أثر ملك وما لم يجر عليه ملك وقد مضى بيانه.
وأما التي فتحت عليه فإنها لا تخلو إما أن تكون فتحت عنوة أو صلحا فإن فتحت عنوة فإن كان عامرا كان غنيمة، وقد ذكرنا من يستحقه، عندنا جميع المسلمين وعند المخالف المقاتلة.
فأما الموات فإن الذي لم يقاتلوا عنه من الموات يكون حكمه حكم موات دار الاسلام، وأما الذي قاتلوا عنه من الموات فعندنا أنه للإمام أيضا لعموم الخبر، وفي الناس من قال إن قتالهم عنه يكون تحجيرا فيكونون أولى به، وفيهم من قال ليس ذلك بتحجير، بل هو سبب للاغتنام، فيصير من جملة الغنيمة.
وأما إذا فتح صلحا فلا يخلو إما أن يصالحهم على أن يكون الدار لنا أو على أن يكون الدار لهم، فإن صالحهم على أن يكون الدار لهم بشئ يبذلونه صح ذلك ويكون الدار لهم، والعامر ملكهم والموات على ما كان عليه، فمن أحيا شيئا بإذن الإمام كان أولى به، وإن أحيا المسلم منه شيئا بإذن الإمام كان أيضا أولى به، وفيهم من قال إذا أحياه المسلم لم يملك.
ويفارق دار الحرب حيث قلنا إذا أحيا شيئا منها ملك، لأن دار الحرب تملك بالقهر والغلبة، فتملك بالإحياء، وليس كذلك هذه الدار التي حصلت لهم بالصلح لأن المسلمين لا يملكونها بالقهر والغلبة.
وعلى مذهبنا لا فرق بين الموضعين.