وإذا دفع إليه ألفا قراضا فاشترى به عبدا للقراض، فهلك الألف قبل أن يدفعه في ثمنه، قال قوم إن المبيع للعامل والثمن عليه، ولا شئ على رب المال، وقال قوم المبيع لرب المال، وعليه أن يدفع إليه ألفا غير الأول، ليقضي به الدين، ويكون الألف الأول والثاني قراضا، وهما معا رأس المال وهو الأقوى.
وقال قوم رب المال بالخيار بين أن يعطيه ألفا غير الأول ليقضي به الدين و يكون الألف الثاني رأس المال دون الألف الأول أو لا يدفع إليه شيئا فيكون المبيع للعامل والثمن عليه.
وإذا سرق المال قبل أن يدفعه في ثمن المبيع، قال قوم: يكون المبيع للعامل، والثمن عليه ولا شئ على رب المال.
وفي الناس من قال إذا تلف المال لم يخل من أحد أمرين إما أن يتلف قبل الشراء أو بعده، فإن تلف قبل الشراء مثل أن اشترى السلعة والثمن في بيته فسرق قبل الشراء فههنا يكون المبيع للمشتري، لأنه اشتراه بعد زوال عقد القراض وبطلان الإذن بالشراء، وإن كان التلف بعد الشراء كان الشراء للقراض، ووقع الملك لرب المال، لأنه اشتراه والقراض بحاله، لأن الإذن قائم، فإذا كان الشراء له كان الثمن عليه.
فإذا دفع إليه ألفا آخر ليدفعه في الثمن نظر، فإن سلم فلا كلام وإن هلك فعليه غيره وكذلك أبدا، فعلى هذا إذا هلك الألف الأول ودفع إليه ألفا آخر، فدفعه في الثمن فإن الألفين يكونان رأس المال وهو الصحيح، لأن الأول تلف بعد أن قبضه العامل، فلم يكن من أصل المال، كما لو كان في التجارة.
وفيهم من قال: يكون من أصل المال، لأنه هلك بعينه، والملك لربه قبل أن يتصرف فيه.
وقال قوم إن المبيع للعامل وعليه الثمن دون رب المال، لأنه لا يخلو أن يكون الألف تلف قبل الشراء أو بعده، فإن كان التلف قبل الشراء، وقع الشراء للعامل، لأنه اشتراه بعد زوال القراض، وإن كان التلف بعد الشراء فالبيع وقع لرب المال على أن يدفع الثمن من ماله الذي سلمه إليه، فإذا هلك المال تحول الملك إلى العامل، وكان الثمن