بها، فهو بمنزلة الطعام في الدار، وقال قوم يحتمل أن يقال يدخل في البيع تابعا مثل اللبن في الضرع في بيع اللبون تابعا.
ومن قال لا يدخل في البيع تابعا قال فإذا شرط صح البيع ودخل فيه، ويقول إذا باع البئر فما يحدث من الماء يكون للمشتري، فلا يتعذر تسليم المبيع إليه، و ليس كذلك إذا باع الماء وحده لأنه لا يمكن تسليم الجميع لأنه إلى أن يسلمه قد نبع فيه ماء آخر فاختلط.
وأما السقي منه فإن الماء المباح على ثلاثة أضرب: ضرب هو ماء نهر عظيم مثل ماء دجلة والفرات والنيل وجيحون، فإن الناس في السقي منه شرع سواء، فلا يحتاج فيه إلى ترتيب وتقديم وتأخير لكثرته واتساعه لجميع الأراضي من الأعلى والأسفل.
حكم ماء الوادي وشرج الماء أن الأعلى يحبس الماء إلى الكعبين والثاني ماء مباح في نهر غير مملوك صغير يأخذ من النهر الكبير، ولا يسقي جميع الأراضي إذا سقيت في وقت واحد، ويقع في التقديم والتأخير نزاع وخصومة فهذا يقدم فيه الأقرب فالأقرب إلى أول النهر الصغير، لما رواه عروة أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا خاصم الزبير في شرج الحرة (1) التي يسقون بها، فقال الأنصاري:
شرج الماء يمر. فأبى عليه الزبير، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للزبير: يا زبير إسق ثم أرسل إلى جارك فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله! أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر.. فقال الزبير فوالله إني لأحسب هذه نزلت في ذلك " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم " الآية (2) فدل هذا على أن الأقرب أولى، فإذا استكفى أرسله إلى من يليه.
وروى أبو داود بإسناده عن ثعلبة بن أبي مالك أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة فخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في مهزور السيل الذي يقتسمون ماءه وفصل بينهم رسول الله صلى الله عليه وآله بأن الماء إلى الكعب لا يحبس