لأنه كان قادرا على انتزاعه فإن أفلس السيد فإن صاحب اللقطة يضرب مع الغرماء لا يرجع في رقبة العبد.
وإن أهمله ولم ينتزعه فهل يتعلق الضمان برقبة العبد أو برقبة العبد وذمة السيد؟ قيل فيه قولان أحدهما يتعلق برقبة العبد وذمة السيد والثاني يتعلق برقبة العبد.
ومن قال الضمان يتعلق برقبة العبد، قال: إن صاحب اللقطة يرجع في رقبته، فإن كان وفقا لقيمة اللقطة أخذه، وإن كان ينقص منه، فليس له إلا ذلك، وإن مات العبد سقط حقه.
ومن قال يتعلق بذمة السيد ورقبة العبد، فإن صاحب اللقطة إن شاء رجع في رقبة العبد، وإن شاء رجع في ذمة السيد، فإن كان قيمة اللقطة أكثر من قيمة العبد فإنه يرجع بالزيادة على السيد، وإن مات العبد رجع على السيد بجميع قيمتها.
عبد وجد لقطة ولم يعلم به سيده فأعتقه، ما الذي يفعل باللقطة؟ مبني على هذين القولين، فمن قال للعبد أخذها فإن السيد يأخذها منه، لأن هذا من كسبه كالصيد ومن قال ليس للعبد أخذها فهو متعد، فلما أعتقه صار كأنه وجده في الحال، ليس للسيد أخذها منه، لأنه صار ممن يصح منه التملك، وللعبد أن يعرفه فإذا حال الحول له أن يتملكه.
يكره للفاسق أن يأخذ اللقطة، لأنه ربما تشره نفسه ويتملكه قبل التعريف وقبل الحول، فإن أخذها قيل فيه وجهان: أحدهما يترك في يده ويضم إليه آخر والثاني ينتزع من يده ويدفع إلى أمين الحاكم ويقوى في نفسي أن يترك في يده لأنه لا دليل على وجوب نزعه منه.
فمن قال يدفع إلى أمين الحاكم قال إذا حال الحول من أولى بالتصرف؟ قيل فيه قولان أحدهما الملتقط، والثاني أمين الحاكم، والأول أصح لما بيناه.
ومن قال لا ينتزع فإنه يضم إليه آخر ليعرفه كرجل ضعيف وجد اللقطة ولا يقدر على تعريفها لضعفه، فإنه يضم إليه آخر على القولين معا فإنه يتملك هذا