عقد كل واحد منهم، وإن ترك الكل أو أخذ الكل فلا كلام، وإن ترك البعض وأخذ البعض، نظرت فإن أخذ من الأول وعفى عن الثاني والثالث، لم يشاركاه في الشفعة، لأن ملكهما بعد وجوب الشفعة على الأول، وإن عفا عن الأول والثاني وأخذ من الثالث، كان للأولين مشاركته فيها، لأن ملكهما سبق وجوب الشفعة على الثالث.
وأما إن باعوا نصيبهم على واحد لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون صفقة واحدة أو عقدا بعد عقد، فإن كان صفقة واحدة كان له أن يأخذ الكل، ويدع الكل ويأخذ البعض، يدع البعض، فإن أخذ الكل أو ترك الكل فلا كلام، وإن أخذ البعض انفرد به ولم يكن للمشتري مشاركته فيما أخذه لأن ملكه حدث عند وجوب الشفعة.
وإن كان عقدا بعد عقد، فقد ملك المشتري ثلاثة أرباع الدار في ثلاثة عقود، فللشفيع أخذ بعضها دون بعض، فإن أخذ الأول أو الأول والثاني، فلا شفعة للمشتري معه، لأنه ملك الربع الثالث بعد وجوب الشفعة فيما قبله.
وإن عفا عن الأول والثاني وأخذ من الثالث فالمشتري شفيع، وهل يستحق الشفعة فيما ملكه من الثالث أم لا على وجهين أحدهما له الشفعة والثاني لا شفعة له فمن قال: لا شفعة له: استحق الشفيع كل الربع الثالث بالشفعة ومن قال له الشفعة قال:
فله الربعان الأولان وللشفيع ربع واحد، وللمستحق بالشفعة الربع.
وكيف يقسم بينهما؟ على ما مضى من الخلاف في قسمته على الرؤس أو الأنصباء فمن قال على عدد الرؤس كان الربع بينهما نصفين، ومن قال على عدد الأنصباء كان الربع بينهم الثلث والثلثان: ثلثاه للمشتري وثلث للشفيع وهذا الفرع يسقط على مذهب من قال من أصحابنا إن الشركاء إذا زادوا على الاثنين بطلت الشفعة، وإنما يصح على مذهب الباقين على ما بيناه.
إذا باع جارية بألف وهي تساوي مائة، فلما ثبت الألف على المشتري أعطاه المشتري بالألف شقصا تساوي مائة صح، فإن أراد الشفيع الأخذ بالشفعة كان بالخيار بين أن يأخذه بالألف أو يدع، لأنه إنما يأخذ الشقص بالثمن الذي ملكه به وقد