(فصل) في تضمين الأجراء إذا تلف الشئ في يد الصانع: مثل الحائك والقصار والصباغ والخياط و كل صانع يتلف مال المستأجر الذي استأجره للعمل في يده فإنه ينظر، فإن كان استأجره ثم حمله إلى ملكه إما في بيته أو دكانه أو غيرهما من أملاكه فأخذ يعمل فيه فتلف الشئ من غير تعد من الأجير، مثل أن يسرق أو يطير شرارة فتحرقه أو غير ذلك من أنواع التلف فإنه لا ضمان على الأجير لأن المال في يد المستأجر ما دام في ملكه، والمال إذا تلف في يده لم يجب الضمان على غيره، إلا إذا كان منه تعد فيه.
وإن كان المال مع الأجير في دكانه أو ملكه دون ملك المستأجر نظر، فإن كان المستأجر معه وهو يعمله بين يديه فتلف بغير تعد منه فلا ضمان عليه، لأنه إذا كان صاحب المال معه عنده: فالمال في يده، فأما إذا انفرد الأجير به في غير ملك المستأجر فإنه لا ضمان عليه أيضا إلا إذا كان بفعله أو تعد منه أو تفريط، مثل أن يدق القصار الثوب فيتخرق أو يعصر فيتقزز، فيكون عليه الضمان، وإن كان دقه دق مثله وعصره عصر مثله أو زاد عليه، وكذلك كل من أعطي شيئا ليصلحه فأفسده أو أعابه بفعله فعليه ضمانه.
إذا قطع الختان حشفة الغلام ضمنه والحجام إذا جنى في الحجامة كان ضامنا وكذلك البيطار.
وأما الراعي فلا ضمان عليه فيما يأخذه العرب والأكراد واللصوص أو تأكله السباع والذئاب إلا إذا تعدى فيه بأن يخالف صاحب الغنم في موضع المرعى، فإن أطلق ولم يعين الموضع وقال له: ارع كيف شئت فلا ضمان عليه إلا إذا تعدى فيه، وفي الناس من قال يضمن مع الإطلاق.
والأجير الذي في الحانوت يحفظ ما فيه من البز وبيعه معه لا ضمان عليه بلا خلاف