ويتسلم المدعي عبده لأنه يملك فسخ البيع في مدة الخيار، فلهذا نفذ إقراره في البيع وإن لم يكن في مدة الخيار فأقام البايع البينة بما يدعيه على المشتري لم يقبل بينته لأنه مكذب لها، وذلك أنها تشهد بالملك حين البيع لغيره، وهو يقول: بل الملك لي فلهذا لم يقبل بينته.
وإن أقام المدعي البينة بما ادعاه، واعترف له به البايع نظرت، فإن شهد له به البايع لم يقبل، لأنه مقر بالغصب والغاصب لا يقبل شهادته، لأنه فاسق، ولأنه يجر إلى نفسه نفعا وهو سقوط حق المدعي عنه، وإن أقام شاهدين غير البايع قبل شهادتهما وحكم ببطلان البيع، فأخذ المدعي العبد ورجع المشتري على البايع بالثمن إن كان قد قبضه.
وإن لم يكن للمدعي بينة وأراد إحلاف المشتري كان له، لأنه لما قضي عليه بالإقرار لزمه اليمين مع الانكار.
الثالثة إذا صدقه المشتري دون البايع قبل إقراره في حق نفسه، وقيل له سلم العبد إلى المدعي، لأنه مقر في حق نفسه، ولا يقبل إقراره على البايع في نقض البيع، لأنه مقر في حق الغير، وليس له أن يرجع على البايع بالثمن، لأنه مقر في حق الغير.
وإن كان المشتري قد أعتق العبد وصدق البايع هذا المدعي، لم يقبل قوله في حق المشتري لما مضى، ولا في حق العبد، ويغرم للمدعي قيمة العبد، وإن صدقه المشتري لم يقبل قوله على البايع، ولا على العبد، وإن صدقه البايع والمشتري معا لم يقبل قولهما على العبد، وإن صدقه البايع والمشتري والعبد معا لم يقبل قولهم في حرية العبد لأنه قد تعلق به حق الله تعالى، وهو كون العبد من أهل العبادات:
الجمعة والزكاة والحج والجهاد.
فإذا تقرر أن الحرية بحالها فللمدعي مطالبة من شاء منهما، يطالب البايع لأنه غاصب، ويطالب المشتري لأنه مقر أنه اشتراه من غاصب، فإن طالب البايع طالبه بأكثر ما كانت قيمته من حين القبض إلى حين العتق، وإن طالب المشتري طالبه