من غيره، وإذا تحجر صار أحق به من غيره.
ويجوز للسلطان أن يعطيه من غير إحياء ولا تحجير، لأن الموات ملكه، فله أن يعطيه، وهذا لا خلاف فيه وإن اختلفوا في جهة الملك، ولأن النبي صلى الله عليه وآله أقطع الدور بالمدينة (1) وأنه عليه السلام أقطع وائل بن حجر أرضا بحضر موت وأقطع الزبير حضر فرسه فأجرى فلما قام الفرس رمى بسوطه، فقال النبي صلى الله عليه وآله أعطوه منتهى سوطه (2) وأقطع بلال بن الحرث المزني المعادن القبلية جلسيها وغوريها.
وأما المعادن فعلى ضربين ظاهرة وباطنة، فالباطنة لها باب نذكره، وأما الظاهرة فهي الماء والقير والنفط والموميا والكبريت والملح وما أشبه ذلك، فهذا لا يملك بالإحياء، ولا يصير أحد أولى به بالتحجير من غيره، وليس للسلطان أن يقطعه بل الناس كلهم فيه سواء يأخذون منه قدر حاجتهم، بل يجب عندنا فيها الخمس ولا خلاف في أن ذلك لا يملك.
وروي أن الأبيض بن حمال المأربي استقطع رسول الله صلى الله عليه وآله ملح ماء مأرب فروي أنه أقطعه، وروي أنه أراد أن يقطعه فقال له رجل وقيل إنه الأقرع بن حابس: أتدري يا رسول الله ما الذي تقطعه؟ إنما هو الماء العد، قال فلا إذا.
والماء العد الدايم الذي لا ينقطع أراد أن ذلك الملح بمنزلة الماء الدايم لا ينقطع ولا يحتاج إلى عمل واستحداث شئ.
ولا خلاف أنه لا يجوز للسلطان أن يقطع مشارع الماء فيجعله أحق بها من