مفرط، وإن كان خبزه في حال يخبز مثله فيه، ينظر، فإن كان في يد صاحب الخبز فلا ضمان على الأجير بلا خلاف، وإن لم يكن في يده فلا يضمن عندنا إلا بتفريط، وفيهم من قال يضمن وإن لم يفرط.
إذا اكترى دابة ليركبها أو يحمل أو يحمل عليها فضربها ضرب العادة في تسيير مثلها فتلفت فلا ضمان عليه في ذلك، وإن كان خارجا عن العادة لزمه الضمان، وكذلك إن كبحها (1) باللجام، فعلى هذا التفصيل لأن الأصل براءة الذمة لأن ذلك معلوم بالعادة، وفيه خلاف، فأما إذا ضرب عليه الإكاف أو السرج أو اللجام فماتت فلا يضمن بلا خلاف.
ومن ضرب امرأته تأديبا فجنى عليها ضمن بلا خلاف، ومن أخرج روشنا أو جناحا إلى طريق فتلف به شئ كان ضامنا بلا خلاف فأما الرائض فإنه يضرب البهيمة أكثر مما يضربها المستأجر للركوب والحمل، لأنها صغيرة لا تتأدب ولا تطاوع إلا بذلك للرواض عادة في رياضة البهائم فيراعي في ذلك عادتهم، فإن ضربها الرائض ضربا خارجا عن عادة الرواض فتلف وجب عليه الضمان بكل حال: كانت في يد صاحبها أو لم تكن لأنه متعد بذلك وجان عليها، والجاني عليها يضمن تلفها.
وإن كانت في يد صاحبها أو في غير ملكه لكنه معها فهي في يده فلا يضمنها بلا خلاف إلا بتعد وجناية، وإن لم يكن في ملكه ولا هو معها فلا يضمنها عندنا إلا بتعد وجناية، وفيهم من قال يضمنها بكل حال.
الراعي إذا رعى الغنم في ملك صاحب الغنم أو في ملك غيره وهو معها لم يضمن ما يتلف، إلا بالتعدي بلا خلاف، وإن لم يكن في ملكه ولا يكون معها فكذلك عندنا لا يضمن إلا بتعد، وفيهم من قال يضمن، وأما ما يتعدى فيه فلا خلاف أنه يضمن، وإن ضرب شيئا منها ضربا معتادا فعلى ما رتبناه من ضرب البهيمة سواء.
المعلم إذا ضرب الصبي ضربا معتادا فتلف المضروب، وجب الدية على عاقلته والكفارة في ماله، وتكون الدية مغلظة. وعندنا أن الدية في ماله خاصة، لأن