للمشتري، يأخذ الشفيع ذلك بالشفعة وتبقى الثمرة للبايع، وإن اشترى النخل و الأرض وشرط الثمرة كان للشفيع أن يأخذ الكل مع الثمرة وفي الناس من قال له جميع ذلك إلا الثمرة.
وأما إن اشترى شقصا وزاد في يده ثم علم الشفيع بالشفعة، فله أن يأخذه بالشفعة، سواء كانت الزيادة غير متميزة كطول النخل وغلظه وكثرة سعفه، وطول الأغصان في الشجرة، فكل هذا يتبع الأصل بلا خلاف، وإن كانت الزيادة متميزة مثل أن كان طلعا مؤبرا أو نماء منفصلا عن الأصل كان الأصل للشفيع دون النماء، لأنها فايدة تميزت في ملكه كما نقول في رد المبيع فإنه يرد المبيع دون النماء المتميز.
وأما إن كانت الزيادة لا من نفس المبيع ولا زيادة متميزة لكنه كان الطلع قد حدث به إلا أنه غير مؤبر، فهل يتبع الأصل فيأخذه الشفيع، أم لا؟ قيل فيه قولان أولاهما أن نقول إنه يتبع لعموم الأخبار.
إذا باع شقصا من متاع لا يجوز قسمته شرعا كالحمام والأرحية والدور الضيقة والعضائد (1) الضيقة فلا شفعة فيها. قد ذكرنا أن الشفعة تجب فيما يجوز قسمته شرعا ولا يجب فيما لا يجوز قسمته شرعا ويحتاج أن نبين ما يجوز قسمته شرعا.
وجملته أن كل مشاع بين نفسين فإن كانا لا يستضران بقسمته جازت قسمته، و أيهما طلب القسمة أجبر الآخر عليه، وإن كانا يستضران بها لا تجب قسمته شرعا ومعناه أن أيهما طلب لم يجبر الآخر عليه.
ولا خلاف أنهما إذا كانا يستضران بها لم يقسم شرعا واختلفوا في الضرر فقال قوم المحصل من ذلك أن الضرر نقصان قيمة نصيب كل واحد منهما بالقسمة، فمتى طلبها أحدهما فهل يجبر الآخر أم لا؟ لا يخلو من ثلاثة أحوال إما أن لا يستضر واحد منهما أو يستضر أحدهما، أو يستضر كل واحد منهما: فإن لم يستضر واحد منهما فأيهما طلبها أجبر الآخر عليها، لأنه لا ضرر فيها، وإن كان أحدهما يستضر بها وحده مثل أن كان نصيبه قليلا ونصيب شريكه كثيرا نظرت، فإن طلب من لا يستضر بها أجبرنا الآخر، وإن كان