وإن اختلف الراكب ورب الدابة فقال الراكب أعرتنيها وقال رب الدابة:
بل غصبتنيها، فالقول قول رب الدابة، لأن الراكب يدعي الإذن عليه في الركوب، و هو ينكره، والأصل عدم الإذن، وفيهم من قال القول قول المدعي للعارية لأن الأصل براءة ذمته.
وإذا زرع أرض غيره فيدعي أنه زرعها بإجارة، وقال رب الأرض بل غصبتنيها فالقول قول رب الأرض مع يمينه، فإذا حلف أجبر على القلع عقيب اليمين وعليه أجرة المثل من حين الزرع إلى ذلك الوقت.