بالزمان ما شاء من الأيام أو يقدره من العمل بعد أن يشاهد الموضع الذي يضرب فيه لأن الغرض يختلف في ذلك بقرب الماء منها وبعده، ويذكر العدد ويشاهد القالب ليعرف بذلك مقدار اللبن، فإذا حصل ذلك صار معلوما.
ويجوز الاستيجار للبناء يقدر ذلك بالزمان ما شاء من الأيام أو يقدر العمل فيه بأن يقدر عرض الحايط وطوله وسمكه بآجر وجص أو طين ولبن، لأن الغرض يختلف باختلاف ذلك، فلا بد من ذكره ليصير معلوما.
فأما الاستيجار للرضاع فيجوز لقوله " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " (1) فالاستيجار يقع على الإرضاع، دون الحضانة من مراعاة الصبي وغسل خرقه، فإذا أطلق العقد لم يلزم إلا الإرضاع ولا يلزمها غيره، وإن شرط في العقد الحضانة مع الرضاع لزمها الأمران معا، فترضع المولود، وتراعي أحواله في تربيته وخدمته وغسل خرقه وغيره من أحواله.
ومن شرط صحة العقد أن تكون المدة مقدرة، لأنه لا يمكن تقدير المعقود عليه بالعمل نفسه، لأن الرضاع يختلف، ومن شرطه أن يشاهد الصبي لأن رضاعه يختلف على حسب اختلافه في نفسه من صغر أو كبر، ولا يجوز العقد حتى تكون الأجرة معلومة.
وإن استأجرها بنفقتها وكسوتها مدة الرضاع لم يصح ذلك.
فإذا ثبت أن الاستيجار في الرضاع صحيح فإن كان المرضع موسرا كانت الأجرة من ماله لأن ذلك من نفقته ونفقة الموسر من ماله، وإن كان معسرا كانت من مال أبيه لأن نفقة المعسر على أبيه.
ومن شرط صحة الاستيجار في الرضاع أن يعين الموضع الذي ترضعه فيه، إما بيتها أو بيت أبوي المرضع، لأن الغرض تختلف، فلا بد من تعيينه، فإن أطلقاه كان باطلا.
إذا استؤجرت المرأة للرضاع فمات أحد الثلاثة فإنه تبطل الإجارة، سواء كان