في مقابلة ملكي فيسقط الشهادة.
إذا غصب من رجل ثوبا وأتلفه فاختلفا في قيمته، فالقول قول الغاصب لأنه غارم، فإذا حلف الغاصب على ذلك وغرمه، ثم أقام بها شاهدين أن مثل الذي غصبه منه تساوي أكثر مما حلف عليه الغاصب لا يقبل، لأن قولها يساوي أكثر مجهول والشهادة بمجهول لا تسمع ولأن الغاصب أعرف بصفة الثوب، وقد يكون به عيب يعلمه ويخفى على الشاهدين.
إذا ادعى دارا في يد رجل فأنكر فأقام المدعي شاهدين شهد أحدهما أنها ملكه وشهد الآخر أنها حيزه، لم يكن الثاني شاهدا بالملك، ويقال: لك بما تدعيه شاهد واحد فإما أن تحلف معه وتستحق أو تدع، فإن فسر الثاني ما ذكره من الحيز بالملك كملت البينة، لأنه إذا فسر مراده زال الاحتمال.
إذا ادعى في يد رجل دارا فقال غصبتها مني فأنكر فأقام المدعي شاهدين نظرت فإن شهد أحدهما أنه غصبها يوم الخميس وشهد الآخر أنه غصبها يوم الجمعة لم تكمل الشهادة، لأنها شهادة بغصبين، لأن غصبه يوم الخميس غير غصبه يوم الجمعة، فإذا لم تكمل على فعل واحد لم يثبت بها غصب وهكذا لو شهد أحدهما أنه غصبها وشهد الآخر على إقراره بغصبها، لأن الغصب غير الاقرار به، فإن شهد أحدهما على إقراره بذلك يوم الخميس، وشهد الآخر على إقراره يوم الجمعة، كانت الشهادة صحيحة، لأن المقر به واحد، لكن وقع الاقرار به في وقتين، وقال قوم لا يقبل ذلك والأول أصح.
إذا غصب طعاما بمصر فنقله إلى مكة، فلقيه مالكه بمكة كان له مطالبته برده إلى مصر، لأنه نقله بغير حق. ولأن رده يجري مجرى ضمان المثل، فإن قال له صاحبه: دعه بمكة ولا ترده لم يكن للغاصب رده لأنه قد خففت عنه مؤنة النقل، فإن قال للغاصب عليك الرد لكن لا أكلفك ذلك أعطني أجرة رده إلى مصر لم يكن على الغاصب ذلك، لأن الواجب عليه هو المنفعة، فلا يملك مطالبته بالبدل، ولأن مع القدرة على المثل لا يضمن القيمة.
إذا غصب دارا فباعها وقبضها المشتري ونقضها ثم بناها ثانيا ثم قامت البينة بذلك