الصفات التي شرطت، فإذا ثبت هذا فإنه يجوز أن يكون حالا مؤجلا لأن ما ثبت بالصفة فإنه يجوز حالا ومؤجلا مثل السلم والثمن في الذمة.
إذا ثبت هذا فإذا سلم إليه الظهر في وقته، وتلفت قبل استيفاء المنافع كان له أن يستبدل بها غيرها لأن العقد لم يتناول عينا مثل الثمن إذا كان في الذمة.
إذا استأجر رجلا لتحصيل خياطة خمسة أيام بعد شهر لم يجز، لأن العمل يختلف على حسب اختلاف العامل من جلادته وبلادته فإذا قدر المدة من غير أن تكون العين معينة كان في ذلك تفاوت شديد.
يجوز السلم في المنافع كالأعيان فإذا سلم إليه في منافع نظرت، فإن كان بلفظ السلم كان من شرطه قبض الأجرة في المجلس، وإن كان بلفظ الإجارة مثل أن يقول استأجرت منك ظهرا بكذا ووصف الأوصاف التي يعتبرها قيل فيه وجهان أحدهما من شرطه قبض المال في المجلس مثل السلم، والثاني ليس القبض شرطا اعتبارا باللفظ، واللفظ لفظ الإجارة.
وإذا قال في البيع أسلمت إليك في كذا كان من شرطه قبض المال في المجلس، و لو قال اشتريت منك كذا ووصفه بأوصاف السلم قيل فيه وجهان اعتبارا بالمعنى وباللفظ.
إذا غصب البهيمة المستأجرة فإن كانت في يد المكري فغصبها المكتري كان كالقابض للمعقود عليه، وإن كانت في يد المكتري فغصبها المكري وأمسكها حتى مضت المدة كان كالمتلف للمعقود عليه، وانفسخ العقد وإن غصبها أجنبي ومضت المدة وهي في يده قيل فيه قولان أحدهما ينفسخ العقد فيرجع على المكري بالمسمى والثاني لا ينفسخ و يكون بالخيار بين أن يفسخه ويرجع على المكري، وبين أن لا يفسخه ويرجع على المكري، وبين أن لا يفسخه فيرجع على الغاصب بأجرة المثل وكذلك القول في البيع.
وإن استأجر عبدا فأبق ثبت الخيار للمكتري، ولا يبطل العقد لأنه يرجى رجوعه، فإن فسخ العقد كان له ذلك، وإن لم يفسخه نظر، فإن رجع وقد بقي إلى المدة بقية انفسخ العقد فيما مضى من حال الإباق، ولا ينفسخ فيما بقي.
وفيهم من قال فيما بقي ينفسخ وفيهم من قال لا ينفسخ مثل ما قلناه وله الخيار.