واحدا، فقد مضى الكلام فيه: عندهم يتحالفان، وعندنا البينة على العامل، و اليمين على رب النخل.
إذا كان العامل واحدا ورب المال اثنين، فشرط العامل النصف من نصيب أحدهما والثلث من نصيب الآخر، فإن كان عالما بقدر نصيب كل واحد منهما صح، وإن كان جاهلا بذلك بطل العقد، وقد مضت: فإن شرط من نصيب أحدهما بعينه النصف، ومن نصيب الآخر بعينه الثلث، فإن جهل ذلك لم يجز على ما قلناه، وإن ساقاه فقال على أن لك النصف أجرة عملك أو عوضا عن عملك جاز لأن الذي شرط له عوض وهو أجرة، فبأي العبارتين عبر صح.
إذا ساقاه على نخل في أرض الخراج فالخراج على رب النخل، لأنه يجب لأجل رقبة الأرض فإذا أطلعت النخل فالكلام في الزكاة قد مضى في القراض حيث قلنا إذا ربح المال في القراض قيل فيه قولان أحدهما زكاة الكل على رب المال، والثاني على رب المال زكاة الأصل، وزكاة حصته من الربح، وهذا مذهبنا ولكن تراعى في الفائدة الحول ولا تبنى على حول الأصل.
فأما في المساقاة في الناس من قال: إنه كالقراض، وأصحهما عندهم أن الزكاة عليهما، والثمرة إذا ظهرت كان بينهما، والذي نقوله إن الثمرة الزكاة فيها عليهما إذا بلغ نصيب كل واحد منهما نصابا، وإن نقص لم يلزمهما الزكاة، وإن كان الجميع أكثر من النصاب.
وإنما قلنا ذلك، لأن الثمرة إذا ظهرت كانت بينهما وعلى ملكهما بدليل أنها لو ذهبت إلا تمرة واحدة كان الباقي بينهما، وليس كذلك الربح في القراض، لأنه وقاية لمال رب المال، بدليل أنه لو ذهب من المال شئ كمل من الربح، فبان الفصل بينهما