قوله، وفي الناس من قال لا يقبل قوله.
وجملته أن الأمناء على ثلاثة أضرب؟ من يقبل قوله في الرد قولا واحدا ومن لا يقبل قوله في الرد قولا واحدا ومختلف فيه، والأصل فيه أن من قبض الشئ لمنفعة مالكه قبل قوله في رده وهو المودع والوكيل، وكل من قبض الشئ ومعظم المنفعة له لم يقبل قوله في الرد قولا واحدا كالمرتهن والمكتري وكل من قبض العين ليشتركا في الانتفاع فعلى وجهين، كالعامل في القراض والوكيل بجعل والأجير المشترك إذا قلنا قبضه قبض أمانة.
هنا ثلاث مسائل: إذا اشترى العامل من يعتق على رب المال، وإذا اشترى المأذون من يعتق على سيده، وإذا اشترى العامل في القراض من يعتق عليه.
أما إذا اشترى العامل من يعتق على رب المال وهم العمودان: الوالدون والمولودون آباؤه وأمهاته وإن علوا والمولودون وولد الولد الذكور والإناث وإن سفلوا فإن اشترى واحدا من هؤلاء لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون بإذنه أو بغير إذنه فإن كان بإذنه فالشراء صحيح، لأنه يقوم مقامه، ويعتق عليه لأنه ملك من يعتق عليه.
ثم ينظر فإن كان اشتراه بجميع مال القراض انفسخ القراض لأنه خرج عن أن يكون مالا، فإن لم يكن في المال فضل فلا كلام، وإن كان فيه فضل كان على رب المال ضمان حصة العامل فيه، وإن لم يكن في المال فضل انصرف العامل ولا شئ له، وإن كان الشراء ببعض مال القراض انفسخ من القراض بقدر قيمة العبد كما لو أتلفه رب المال مباشرة.
هذا إذا كان بإذنه وإن كان اشتراه بغير إذنه نظرت، فإن اشتراه بعين المال فالشراء باطل لأنه اشترى ما يتلف ويهلك عقيب الشراء، وإن كان الشراء في الذمة وقع الملك للعامل وصح الشراء، لأنه إذا لم يصح لمن اشتراه لزمه في نفسه، كالوكيل، وليس له أن يدفع ثمنه من مال القراض فإن خالف وفعل فعليه الضمان لأنه قد تعدى: بأن وزن مال غيره عن ثمن لزمه في ذمته.