عليه بالرد فهو كالساجة إذا بنى عليها، والثاني لا يذبح للرد، وعليه الضمان لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذبح الحيوان لغير مأكله.
فإن باع بهيمة فأكلت ثمنها لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون معينا أو في الذمة فإن كان معينا لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قبل القبض أو بعده، فإن كان قبل القبض مثل أن كان الثمن في يد المشتري من قبل أن يقبض الشاة نظرت، فإن لم يكن يد البايع على الشاة انفسخ البيع، لأن الثمن تلف قبل القبض ولا ضمان على أحد، لأن هذه الشاة لا يد لأحد عليها، ويعود ملك البايع إلى الشاة، وإن كان يد البايع عليها استقر العقد بذلك كما لو باشر البايع إتلاف الثمن، لأنه إذا كانت يده عليها كان ما أتلفته بمنزلة إتلافه.
وأما ضمان الثمن فلا يجب على أحد، لأنها شاة للمشتري، ويد البايع عليها وقد أكلت الثمن والثمن ملك للبايع، فلا يرجع البايع به على أحد كما لو استعار شاة فلما قبضها وحصلت في يده أكلت مالا للمستعير فإنه لا ضمان على أحد، فإذا ثبت هذا فإنه يأخذ المشتري شاة نفسه.
هذا إذا كان قبل القبض، فأما إذا كان بعد القبض فهذه شاة المشتري أكلت ملكا للبايع، فالحكم فيها كما لو كانت شاة غير مبيعة أكلت مال الغير فالحكم فيها ما مضى.
وإن كان الثمن في الذمة فعزله المشتري ليدفعه إلى البايع فأكلته الشاة، فالعقد بحاله، لأن الثمن باق في الذمة، وهذه شاة للمشتري قد أكلت مال مالكها، فإن كانت في يد البايع فعليه الضمان لأن يده عليها فكان كشاة استعارها انسان فأكلت الشاة مال مالكها، وكذلك لو ارتهن شاة فأكلت مال الراهن فالضمان على المرتهن، وإن لم يكن في يد البايع، فلا ضمان على أحد.
إذا أدخلت شاة رأسها في قدر الباقلاني، ولم يمكن اخراجه منها، فهل يقطع أم لا يقطع لا يخلو الشاة من أحد أمرين إما أن يكون يد صاحبها عليها أو لا يكون، فإن كانت يد صاحبها عليها فالحكم فيه كما لو أدخل هو رأسها في القدر مباشرة، لأن التفريط منه