سلمناه إليه، وهذا هو الأقوى.
إذا كانت الدار في يد رجلين يد كل واحد منهما على نصفها، فقال أحدهما لصاحبه هذا النصف الذي في يديك قد اشتريته أنت من فلان الغائب بألف ولي شفعته وأقام بذلك البينة، فقال المدعى عليه ما باعنيها فلان وإنما أودعنيها وأقام بذلك بينة لم يخل البينتان من أحد أمرين إما أن يكونا مطلقتين أو مؤرختين أو مطلقة ومؤرخة.
فإن كانتا مطلقتين أو مطلقة ومؤرخة، قضينا للشفيع بالبينة لأنها أثبتت شراء وأوجبت شفعة وبينة الإيداع لا يقدح فيها بل زادت تأكيدا لأن الوديعة لا تمنع الشراء فلهذا قضينا له بها.
فأما إن كانتا مؤرختين وتاريخ الوديعة بعد الشراء، فإنه يصح بأن يشتري ويقبض ثم يغصبه البايع ثم يسلمه إليه بعد الغصب فيظن بينة الوديعة أنه قبض وديعة لا رد غصب، ويمكن أن يكون المشتري ملك الشقص بالبيع وقامت البينة به، وتقرر عليه تسليم الثمن، فقال للبايع: خذ الشقص وديعة عندك حتى إذا قدرت على الثمن قبضته منك، وقد صح قيام البينة.
فإذا ثبت هذا فتفرع عليه مسئلتان إحداهما أن تكون المسألة بحالها، فأقام الشفيع البينة بالشراء من فلان الغائب بألف وأقام المدعى عليه البينة أنه ورثها من فلان، فهما متعارضتان والحكم فيهما القرعة.
الثانية إن كانت المسألة بحالها فادعى على صاحبها أنه اشترى ما في يديه بألف من زيد الغائب وأقام البينة بما ادعاه وأقام من هي في يديه البينة أن عمرو الغائب أودعينها وأقام بذلك البينة، فشهدت بينة الإيداع أنه أودعه ما هو ملكه، وكانت بينة الشراء مطلقة، قدمت بينة الإيداع، لأنها انفردت بالملك وأسقطت بينة الشراء، وأقر الشقص في يد المدعى عليه، وكتب إلى عمرو فيسأل عما ذكر هذا الحاضر فإن قال: صدق والشقص وديعة لي عليه في يديه سقطت الشفعة والشئ وديعة على ما هو عليه، وإن قال عمرو: ما أودعته ولا حق لي فيها. قضى للمدعي ببينة الشراء وسلم الشقص إليه.