(كتاب المساقاة) المساقاة هو أن يدفع الانسان نخلة إلى غيره على أن يلقحه ويصرف الجريد ويصلح الأجاجين (1) تحت النخل ويسقيها، أو يدفع إليه الكرم على أن يعمل فيه فيقطع الشيف (2) ويصلح مواضع الماء ويسقيه، على أن ما رزق الله من ثمرة كانت بينهما على ما يشتر طانه، وسميت مساقاة، لأن الغالب في الحجاز والمطلوب السقي لأنها تسقى من الآبار بنضح أو غرب.
وهي جارية (3) بشرطين مدة معلومة كالإجارة، ويكون قدر نصيب العامل معلوما كالقراض، وفي جوازها خلاف، فإذا ثبت جوازها، فإنها جايزة في النخل والكرم معا ويجوز عندنا المساقاة فيما عدا النخل والكرم من شجر الفواكه وفيمن أجاز في النخل والكرم من منع فيما سواهما، وكل ما لا ثمرة له من الشجر كالتوت الذكر والخلاف فلا يجوز مساقاته بلا خلاف.
فصار الشجر على ضربين ضرب له ثمر يؤكل سواء تعلق به الزكاة أو لم يتعلق فإنه يتعلق به المساقاة، وشجر لا ثمرة له فلا يجوز المساقاة فيه.
المساقاة تحتاج إلى مدة معلومة كالا جارة لأن كل من أجازها أجازها كذلك فهو إجماع، وهي من العقود اللازمة لأنها كالإجارة، وبهذا فارق القراض لأنه لا يحتاج إلى مدة، والمدة فيها مثل المدة في الإجارة سواء، فما يجوز هناك يجوز ههنا، سواء كان سنة أو سنتين، ومن خالف هناك خالف ههنا.
المساقاة على النخل (4) والمخابرة على الأرض جائزة عندنا سواء كانت الأرض