فيما يرجع إليه بمنزلة الحمال مع المكتري، وهو مع الحمال بمنزلة المكتري معه.
هذا كله إذا اكتاله واحد وحمله على البهيمة فأما إذا اكتاله المكتري وحمله الحمال على البهيمة، قيل فيه وجهان: أحدهما أن الحكم فيه كما لو حمله المكتري لأن التدليس قد وجد منه، لأنه هو الذي اكتال أكثر من المقدار المقدر، فالحكم فيه كما لو حمله هو أيضا.
والثاني أن الحكم فيه كما لو اكتاله الحمال وحمله على البهيمة لأنه هو الذي نقل الطعام، والأول أصح، فإذا ثبت هذا، فالحكم على ما ذكرنا.
هذا إذا كانت الزيادة على المقدار المسمى مقدارا لا يقع الخطأ في مثله، فأما إذا كان ذلك مقدارا يقع الخطأ في مثله في الكيل، وهو زيادة مقدار يسير، فذلك معفو عنه، يكون الحكم فيه كالحكم في المقدار المسمى إذا لم يكن هناك زيادة عليه لأن ذلك لا يمكن الاحتراز منه.
إذا أعطى الغسال ثوبا فغسله نظر، فإن كانا قد شرطا أجرة صحيحة أو فاسدة استحق الأجرة إما المسمى أو المثل، وكذلك إن كان قد عرض بالأجرة مثل أن يقول أنت تعلم أني لا أغسل إلا بأجرة، فإنه يستحق الأجرة، فإن التعريض يقتضي استدعاء الأجرة، فأما إذا لم يشرطها ولم يعرض، قال قوم لا أجرة له إذا غسله، وقال آخرون إذا أمره بغسله كان عليه الأجرة وهو الصحيح.
إذا اكترى منه ثوبا ليلبسه فاتزر به (1) صار ضامنا لأن الاتزار أشد على الثوب و أبلغ في بلاه من لبسه، وله أن يقيل في الثوب وليس له أن يبيت فيه، لأن العادة جرت بالقيلولة في الثياب دون البيتوتة، فيرجع الإطلاق إلى العرف والعادة.
إذا استأجر بهيمة ليركبها أو يحمل عليها مسافة معلومة مثل أن يكون اكتراها لقطع مسافة إلى ناحية الكوفة، فسار إلى ناحية خراسان، قال قوم إن كانت المسافتان واحدة في السهولة والحزونة كان له أن يقطع أيهما شاء ولا يتعين عليه إحداهما ولا