إذا ادعى دارا في يديه لم يسمع الدعوى حتى يعينها، والتعيين أن يذكر الموضع والحدود، فإذا فعل هذا نظرت، فإن أنكر المدعى عليه حلف وانصرف وإن قال صدق له في يدي دار، قلنا: صف الدار، فإذا وصفها لم يخل المدعي من أحد الأمرين إما أن يقبل ما وصفه أو يرد، فإن قبل التي وصفه وقال: صدق هذه الدار التي وصفها داري ففيه ثلاث مسائل إحديها قال قد أقر لي بما ادعيته، ووصف ما أقر به قلنا له تسلم الدار وانصرف، الثانية قال أقر لي بغير ما ادعيته ووصف ما أقر به قلنا له فاقبض التي وصفها واستحلفه على شئ واحد، وهو أنك لا تستحق عليه التي ادعيتها، الثالثة قال أقر بما ادعيته ووصف غير ما أقر به قلنا فاقبض التي وصفها ولك أن تستحلفه على شيئين أحدهما أنه ما أقر لك بما ادعيته، وأنك لا تستحق التي ادعيتها.
هذا إذا قبل ما وصفه: فأما إن رد التي وصفها وقال هذه التي وصفتها ليست لي ففيه مسئلتان إحداهما قال: أقر بغير ما ادعيته ووصف ما أقر به، قلنا فاستحلفه على شئ واحد، وهو أنك لا تستحق عليه ما تدعيه. وإن قال أقر بما ادعيته، و وصف غير ما أقر به بلسانه، فاستحلفه على أمرين أحدهما أنه ما أقر لك بما ادعيته وأنك لا تستحق عليه ما ادعيته.
إذا أقر لرجل بدار كلف التعيين، لأن عليه تسليم ما أقر به، فإذا لم يعين تعذر التسليم، ثم لا يخلو من أحد أمرين إما أن يعين أو يمتنع، فإن عين فقال هذه الدار التي أقررت بها له، نظرت في المقر له، فإن قال قد عين ما أقر به، قلنا تسلم دارك وانصرف.
فإن قال قد عين غير ما أقر به، قلنا للمقر له فما تقول في التي عينها؟ فإن قال: التي عينها لي، قلنا تسلم الدار، واستحلفه أن التي أقر بها لك هي التي عينها وإن قال: التي عينها ليست لي قلنا له فقد أقر لك بما لا تدعيه، وتدعي عليه أن التي عينها غير التي أقر بها، فاستحلفه أن التي عينها هي التي أقر لك بها.
وإنما قلنا القول قوله في التفسير لأنه أقر بمبهم، فكان المرجع في تفسيره إليه كما لو أقر بمال كان المرجع في جنسه وقدره إليه، لأنه أعرف بما اعترف به.