وما زاد عليه فعليه البينة، وإلا فعلى المستعير اليمين فأما الأجرة فتكون على الاختلاف الذي ذكرناه.
إذا أودعه شيئا ثم تعدى المودع في اخراجه من حرزه فانتفع به ثم رده إلى موضعه، فإن الضمان لا يزول بذلك وإذا استعار منه دابة ليركبها إلى النهروان، فركبها إلى حلوان فإنه يصير ضامنا لها إذا جاوز النهروان، فإذا ردها إلى النهروان لم يزل عنه ضمانها بلا خلاف.
إذا أنكر الوديعة وجحدها ثم أقر بها بطل استيمانه بلا خلاف وإذا ثبت أنه ضمنها فإن ردها إلى صاحبها أو إلى وكيله زال عنه الضمان، وإن أبرأه صاحبه من غير أن يردها إلى وكيله أو إليه فإنه يسقط الضمان. وفي الناس من قال: لا يزول يجوز إعارة الأرض للبناء والغراس والزرع لأنه لا مانع منه بلا خلاف.
فإذا ثبت ذلك فإن أعاره لبناء أو غراس أو زرع ففعل ما أذن له فيه جاز وإن فعل غير المأذون فيه نظر فإن كان أذن له في الغراس أو البناء فزرع جاز ذلك لأن ضرر الزرع أخف من ضرر الغراس والبناء بلا خلاف، وكذلك إن أذن في زرع حنطة فزرع شعيرا أو غيره جاز لأن ضرر هذه أخف من ضرر الحنطة وإن أذن له في الزرع فغرس أو بنى لم يجز لأن ضرر الغراس والبناء أعظم من الزرع ولا يكون الإذن في القليل إذنا في الكثير وكذلك إذا أذن له في زرع الحنطة فزرع القطن أو الذرة لم يجز لأن ضررهما أعظم من ضرر الحنطة.
وإذا أذن له في الغراس فهل له أن يبني أم لا أو أذن له في البناء فهل له أن يغرس؟ قيل فيه وجهان أحدهما ليس له ذلك وهو الصحيح لأن ضرر أحدهما مخالف لضرر الآخر والثاني له ذلك لأن ضررهما متقارب.
فإذا تقرر هذا فإنه يجوز أن يطلق الإذن له في ذلك، ولا يقدر المدة لأنه ليس من شرط العارية تقدير المدة بلا خلاف وإن قدر المدة كان جايزا بلا خلاف أيضا وتقديرها أولى وأحوط.
فإذا ثبت جوازهما فإن أطلق له وأذن في الغراس والبناء كان له أن يبني ويغرس ما لم يمنعه من ذلك فإذا منعه لم يكن له بعد المنع أن يحدث شيئا من ذلك لأنه إنما