هو من ضرب الاسلام أو من ضرب الجاهلية.
فإن كان من ضرب الاسلام فإنه يكون لقطة، وما كان من ضرب الجاهلية يكون حكمه حكم الركاز فخمسة لأهل الخمس، والباقي للواجد، الثالث إذا كانت آنية لا يعرف أنها من ضرب الاسلام أو من ضرب الجاهلية، فإنه يحكم له بحكم الركاز فإنه لا يعرف صاحبه ووجد مدفونا، الحق بالركاز فخمسه لأهله، والباقي للواجد.
إذا وجد هذا المنبوذ فلا يخلو ملتقطه من أحد أمرين إما أن يكون أمينا ثقة أو غير ثقة، فإن كان فاسقا غير ثقة، فإن الحاكم ينتزعه من يده ويسلمه إلى أمين ليقوم بأمره، لأن هذا أمانة وولاية وحضانة، والفاسق ليس بأهل لذلك، فإن كان أمينا أو كان فاسقا فانتزع الحاكم من يده وسلمه إلى من نصبه كان الحكم فيه واحدا فإنه يترك في يده وينفق عليه.
فإذا وجده هذا الأمين فإنه يكتب ويشهد عليه وهل الإشهاد واجب أو مستحب قيل فيه وجهان كاللقطة.
فأما من أين ينفق عليه؟ فلا يخلو حال المنبوذ من أحد أمرين إما أن يكون له مال يوجد معه، أو لم يكن له مال، فإن كان له مال فإنه ينفق عليه من ماله كمعروف النسب، فإذا ثبت هذا فلا يخلو إما أن يكون هناك حاكم أو لم يكن هناك حاكم فإن كان هناك حاكم فليس للملتقط أن ينفق عليه بغير إذن الحاكم، لأن التربية والحضانة ولاية وكذلك الانفاق، وذلك لا يكون إلا للوالد أو الجد أو الوصي أو أمين الحاكم وهذا ليس منهم، فلا يكون له ولاية، ولأنه يجوز أن يكون لهذا المنبوذ نسيب أو يكون مملوكا فيجب أن يرفع إلى الحاكم ليتبين فيما بعد أمره.
فإن أنفق عليه بغير إذن الحاكم كان مضمونا عليه، لأنه أنفق مال الغير بغير حق كرجل عنده وديعة فأبق عبد للمودع فأنفق الوديعة على الآبق للمودع، فإنه يكون خائنا، وإن رفع إلى الحاكم فهل للحاكم أن يأذن لهذا الذي وجده أن ينفق عليه أو ينتزعه من يده ويسلمه إلى أمين ويقدر له نفقة؟
قال قوم للحاكم أن يأذن له في الانفاق عليه وقال آخرون ليس له ذلك وإذا أنفق