فتلف في يده، وتأخرت المطالبة بقيمته، فعليه أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف، ولا يراعى ما وراء ذلك.
وإن كان الغصب مما يجري فيه الربا، كالأثمان والموزون والمكيل فجنى عليه جناية استقر أرشها، مثل أن كان الغصب دنانير فسبكها أو طعاما فبله فاستقر نقصه، فعليه رده بعينه، وعليه ما نقص.
فإن غصب جارية تساوي مائة فسمنت في يده فبلغت ألفا، كانت الزيادة مضمونة فإن هزلت بعدها فالضمان عليه، فإن هزلت بغير تفريط أو بتفريط كان ضامنا وفي الناس من قال: إن الزيادة الحادثة أمانة، إن هلكت بغير تفريط لا يضمن، والأول أصح.
وكذلك الولد يكون مضمونا وعنده يكون أمانة غير أنه يقول إذا باعها سمينة ضمن السمن لأنه تعدي في الأمانة، كما لو باع الوديعة.
فإن غصب جارية فأتت بولد مملوك ونقصت قيمتها بالولادة، فعليه رد الولد وأرش نقصها، وإن كان الولد قائما رده، وإن كان تالفا رد قيمته.
إذا غصب مملوكا أمرد فنبتت لحيته فنقص ثمنه أو جارية ناهدا فسقط ثدياها، أو رجلا شابا فابيضت لحيته فعليه ما نقص في كل ذلك.
فإن غصب عبدا فرده وهو أعور فاختلفا فقال سيده عور عندك، وقال الغاصب بل عندك، فالقول قول الغاصب لأنه غارم، فإن اختلفا في هذا والعبد قد مات ودفن، فالقول قول سيده أنه ما كان أعور.
والفصل بينهما أنه إذا مات ودفن فالأصل السلامة حتى يعرف عيب، فكان القول قول السيد وليس كذلك إذا كان حيا، لأن العور موجود مشاهد، فالظاهر أنه لم يزل حتى يعلم حدوثه عند الغاصب.
فإن باع عبدا فوجد به عيب عند المشتري يحتمل حدوثه عنده ويحتمل حدوثه حين العقد، واختلفا، فالقول قول البايع ههنا، والفصل بينهما أن البايع معه بقاء العقد على الصحة والسلامة، فكان القول قوله وليس كذلك في هذه المسألة لأنهما اختلفا في الغصب