غدا فلك نصف درهم صح العقد فيهما: فإن خاطه في اليوم الأول كان له الدرهم، وإن خاطه في الغد كان له أجرة المثل، وهو ما بين الدرهم والنصف، لا ينقص من النصف الذي سمي، ولا يبلغ الدرهم، وقال قوم إن هذا باطل.
إذا استأجره ليخيط ثوبا وقال إن خطته بدرزين فلك درهم، وإن خطته بدرز واحد فلك نصف درهم، كان العقد صحيحا، لأنه لا مانع منه وفيها خلاف.
يجوز إجارة الدراهم والدنانير لأنه لا مانع منه، ولأنه يصح الانتفاع بها من غير استهلاك، مثل الجمال والنظر والزينة وغير ذلك، فإذا ثبت ذلك، فيحتاج أن يعين جهة الانتفاع بها، فإن عين صح وإن أطلق لم تصح الإجارة، ويكون قرضا [لا إجارة].
إجارة الكلب للصيد وحراسة الماشية والزرع صحيحة، لأنه لا مانع من ذلك ولأن بيع هذه الكلاب يصح، وما يصح بيعه يصح إجارته، ويجوز إجارة الشجر لبسط الثياب عليها، وكذلك إجارة الخيط لبسط الثياب عليه جايزة، ويجوز إجارة السنور لاصطياد الفار، لأنه لا مانع من جميع ذلك ولا خلاف أيضا فيها.
إذا استأجره لينقل ميتة على أن يكون له جلدها لم يجز لان جلد الميتة لا يجوز بيعه، وهذا لا خلاف فيه.
وأما إذا استأجره ليسلخ له مذكى على أن يكون له جلده يجوز، لأنه لا مانع منه.
إذا استأجره ليطحن له حنطة بمكوك (1) دقيق منها كان صحيحا، وفيهم من قال لا يصح لأنه مجهول والأول أصح.
إذا استأجر راعيا ليرعى له غنما بأعيانها جاز العقد، ويتعين في تلك الغنم بأعيانها وليس له أن يسترعيه أكثر من ذلك، وإن هلكت لم يبدلها وانفسخ العقد فيها، و