فأما إذا قال له ألف في ثمنه بوصية أوصى له بها صح وبيع العبد، وصرف إليه من ثمنه ألف، وإن أراد أن يعطيه ألفا من غير ثمن العبد لم يكن له ذلك إلا برضا المقر له، لأنه استحق من ثمنه الألف فوجب البيع في حقه إلا أن يرضى بترك البيع وأخذ الألف من غير ثمنه، فأما إذا فسره بأرش الجناية، وهو أن يقول جنى عليه هذا العبد جناية أرشها ألف، قبل ذلك منه، لأن الألف إذا كانت أرش جناية تعلق برقبة العبد، ويكون المقر بالخيار بين أن يبيعه فيعطيه الألف من ثمنه، وبين أن يفديه.
فأما إذا قال: أردت أنه رهن عبده بألف له على فهل يقبل ذلك منه أم لا؟ قيل فيه وجهان أحدهما يقبل لأن الألف يتعلق برقبة الراهن كما يتعلق أرش الجناية بها وهو الصحيح والثاني لا يقبل لأن الألف متعلقة بذمة الراهن، ويكون الرهن وثيقة به، فيكون تفسيره بذلك مخالفا لظاهر إطلاق إقراره، فلم يقبل منه وهذا أيضا قوي فإن قال له في هذا العبد شركة صح ذلك وكان له أن يفسر ذلك بما شاء قل أو كثر لأن ذلك كله يسمى شركة في العبد.
إذا قال له في ميراث أبي أو من ميراث أبي ألف درهم، كان ذلك إقرارا بدين على أبيه، ولو قال له في ميراثي من أبي ألف درهم كان هبة، وهو بالخيار بين أن يقبضها فيمضي الهبة، وبين أن يمسكها فيرد الهبة، والفرق بين المسألتين أنه إذ قال في ميراثي من أبي فقد أضاف الميراث إلى نفسه وجعل له منه جزءا، وإذا جعل له جزءا من ماله لم يكن ذلك إلا على وجه الهبة، وأما إذا لم يضفه إلى نفسه فما جعل له جزء من ماله، وإنما أقر له بدين في تركة أبيه، وكذلك إذا قال له في هذه الدار نصفها أو من هذه الدار نصفها، كان إقرارا، ولو قال له في داري نصفها أو من داري نصفها، كان ما أقر به منها هبة للمقر له، والفرق بينهما ما ذكرناه.
وإذا قال له في مالي ألف أو له من مالي ألف، فمن الناس من قال إنه مثل ما تقدم، ومنهم من قال إنه إذا قال له من مالي كان ذلك إضافة للمال إلى نفسه، والألف جعله خبرا، وإذا قال له في مالي ألف احتمل أن يكون ماله ظرفا للألف