ملكه بألف، وهذا مكروه لأنه حيلة في اسقاط الشفعة.
رجل خلف شقصا من دار وحملا وأوصى إلى رجل بالقيام بتركته والانتظار لحمله، فبيع الشقص من الدار التي خلفها قال قوم وهو قوي ليس للوصي أن يأخذه للحمل بالشفعة، لأنه لا يدري هل هناك حمل أم لا؟ ولأنه لا يدرك أذكر هو أم أنثى فإن كان أنثى لم يأخذ كل الشفعة، لأنه يذهب بعض الملك، ويسقط بعض الشفعة فإذا لم يعلم هذا لم يأخذ بالشفعة، وإذا وضعت كان للوصي الآن أن يأخذها له.
دار بين ثلاثة حاضران وغايب، باع أحد الحاضرين نصيبه منها كان للشفيع الحاضر كل المبيع بالشفعة، لأنا لا نعلم اليوم شفيعا سواه، فإن أخذ ثم أصاب بالشقص عيبا فرده، ثم قدم الغائب كان له أخذ الجميع من المشتري بالشفعة وقال قوم ليس له أخذ الكل، بل يأخذ النصف، لأن الشفيع إذا عفا توفر كل حقه على الشفيع الآخر وإن أخذا كانا فيه شريكين، فإذا رد بالعيب فما ترك الشفعة ولا عفى عنها، وإنما رد الشقص من حيث الرد بالعيب لا من حيث العفو عنها، فلهذا قلنا لا يتوفر ما رده على الشفيع الآخر.
وهذا غلط لأن الشفيع إذا ترك الأخذ توفر الحق على شريكه، وهذا وإن كان ردا بالعيب فقد ترك الشفعة، لأنه أعاد الشقص إلى المشتري من الوجه الذي أخذه منه، فكأنه أقره في يده ولم يعرض له، ولو فعل هذا توفر كل الحق على شريكه فكذلك ههنا.
دار بين أربعة حاضران وغايبان، باع أحد الحاضرين نصيبه منها من آخر كان للشفيع الحاضر أخذ جميعه بالشفعة، لأنه لا شفيع اليوم سواه، فإذا أخد هذا المبيع وهو الربع فقدم أحد الغائبين كان له مشاركته فيه فيأخذانه نصفين فنفرض المسألة من ستة يأخذ كل واحد النصف، وهو ثلاثة أسهم، لأنهما يقولان نحن شفيعان لا شفيع اليوم سوانا.
فإذا أخذاه نصفين فقدم الغائب الثاني فإنه يشاركهما فيما أخذا، فيأخذ من كل واحد منهما ثلث ما في يده سهم من ثلاثة أسهم، فيكون لكل واحد منهم سهمان،