إذا دفع إلى رجل ألفا وقال له: اشتر بها هرويا أو مرويا (1) بالنصف، فإن القراض فاسد عند المخالف لأنه لم يطلقه في البيع، ولأنه لم يبين النصف، وعلى ما قلناه أولا يصح، وإن لم يطلقه في البيع، لكن (يوجب) من حيث لم يبين النصف كان قراضا فاسدا، فإذا ثبت أنه فاسد فالكلام في تصرفه وربحه وأجرته.
أما التصرف فله الشراء لأنه مأذون فيه دون البيع الذي لم يؤذن له فيه، والربح كله لرب المال، لأن شرط العامل قد بطل والأجرة فله أجرة مثله لأنه دخل على أن يسلم له المسمى فإذا لم يسلم كان له أجرة المثل.
إذا دفع إليه ألفا قراضا على أن ما رزق الله من الربح كان لك منه قدر ما شرطه فلان لعامله، نظرت فإن كانا يعلمان مبلغ ذلك صح لأن الاعتبار بمعرفة المعلوم من ذلك لا بلفظه، وإن كان جهلاه أو أحدهما، فالقراض فاسد، لأنه لا يصح حتى يكون نصيب كل واحد منهما من الربح معلوما عندهما كالأجرة في الإجارة والحكم في القراض الفاسد قد قضى.
إذا قال خذه قراضا على أن ما رزق الله من ربح، فلك الثلث منه وثلثا ما بقي والباقي لي صح القراض لأنه قد شرط للعامل سبعة أتساع الربح، وتسعين لنفسه، لأن أقل مال له ثلث وثلثا ما بقي من غير كسر تسعة فيكون للعامل ثلثه الثلاث، وثلثا ما بقي أربعة تصير سبعة وبقي سهمان لرب المال.
إذا تصرف العامل وحصل في المال فضل، وطالب بالمقاسمة، لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون المال ناضا أو عرضا، فإن كان ناضا دراهم أو دنانير نظرت، فإن كان من جنس رأس المال اقتسماه على ما شرط، وإن كان من غير جنسه مثل أن كان رأس المال دنانير وحصل دراهم، فإن اختار رب المال أن يأخذ منه بقيمة رأس المال فعل، ويكون الباقي بينهما على الشرط، فإن أبى ذلك، كان على العامل أن يبيع منه