إلى الثمن ما نقصناه لأجله، وذلك المردود مجهول، والمجهول إذا أضيف إلى معلوم كان الكل مجهولا فلهذا بطل.
ويفارق هذا إذا قال ساقيتك على هذين الحايطين بالنصف من هذا وبالثلث من هذا، حيث قلنا يصح، لأنها صفقة واحدة وعقد واحد، وليس كذلك ههنا لأنهما صفقتان في صفقة، ألا ترى أنه لو قال: بعتك داري هذه بألف على أن تبيعني عبدك بمائة، بطل الكل، ولو قال: بعتك داري هذه وعبدي هذا معا بألف: الدار بستمائة والعبد بأربع مائة صح، وكان الفصل بينهما ما مضى.
وإذا كان العامل واحدا ورب المال اثنين، فقالا له: ساقيناك على أن لك من نصيب هذا النصف ومن نصيب الآخر الثلث، والعامل عالم بقدر نصيب كل واحد منهما في الحايط صح لأن العقد الواحد مع الاثنين في حكم العقدين المنفردين، كما لو أفرد كل واحد منهما العقد معه على نصيبه بما يتفقان عليه صح، فكذلك إذا جمع ذلك في عقد واحد.
وهكذا كل العقود مثل القراض والإجارة والبيوع، كل هذا جايز إلا في المكاتب فإنه إذا كان بينهما عبد نصفين فكاتباه على التفاضل هذا على نصيبه بألف، وهذا بألفين، فالكتابة باطلة.
والفصل بينهما وبين هذه العقود أنهما إذا تفاضلا في مال المكاتبة أفضى إلى أن ينفرد أحدهما بمنفعة مال شريكه مدة بغير حق، لأن الكتابة لازمة من جهة السيد، جايزة من جهة المكاتب:
فإذا أدى إلى أحدهما ألفا وإلى الآخر خمسمائة كان له الامتناع عن أداء الباقي، فإذا فعل كان لهما الفسخ، فإذا فسخا رد المال إلى الوسط واقتسماه نصفين، لأنه كسب عبدهما، فيكون من أخذ الأكثر قد انتفع ببعض مال شريكه مدة إلى حين رده عليه، فلهذا لم يصح، وليس كذلك سائر العقود فإنها لا يفضي إلى هذا، فلهذا صح التفاضل فيهما فبان الفصل بينهما.
هذا إذا كان العامل عالما بقدر نصيب كل واحد منهما، فأما إن كان جاهلا بنصيب كل واحد منهما، فقالا له: لك من نصيب هذا النصف، ومن نصيب هذا الثلث، بطل