المبسوط - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ٦٢
وأما الحيوان فهو على ضربين آدمي وغير آدمي فأما غير الآدمي فهو كالثياب وما لا مثل له، فإن أتلفها فكمال القيمة، وإن جنى عليها فقيمة ما نقص يقوم بعد الاندمال، فيكون عليه ما بين قيمته صحيحا قبل الاندمال وجريحا بعد الاندمال فهو كالثياب سواء، وإنما يختلفان من وجه واحد، وهو أن الجناية على الثياب لا تسري إلى باقيه، والجناية على البهيمة تسري إلى نفسها، ولا يختلف باختلاف المالكين ولا باختلاف المملوك أو المالك.
فإن أتلف بهيمة ففيها ما ذكرنا، سواء كانت للقاضي أو لغير القاضي، وأما المملوك ففيه ما نقص أيضا سواء كان مما ينتفع بظهره دون لحمه كالبغال، أو بلحمه دون ظهره كالغنم والطيور، أو بظهره ولحمه معا كالإبل والبقر، وروى أصحابنا في عين الدابة نصف قيمتها، وفي العينين كمال قيمتها، وكذلك قالوا ا في سائر الأطراف ما في البدن منه اثنان ففيه كمال القيمة.
فأما الكلام في الآدميين فهم على ضربين: أحرار وعبيد فإن كان عبدا نظرت فإن قتله ففيه قيمته، وإن زادت على دية الحر لم يلزم أكثر من ذلك، وإن مثل به لزمه قيمته وانعتق عليه. وإن جنى عليه جناية دون التمثيل فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون لها في الحر أرش مقدر أو لا أرش له، فإن كان فيه أرش من الحر مقدر كالأطراف والعينين والموضحة ونحو ذلك ففيه مقدر أيضا من أصل قيمته بحساب قيمته كما يضمن من الحر من ديته، وأما الحارصة والباضعة ففيها بحساب ذلك من دية الحر أيضا لأن هذه مقدرة عندنا في الحر.
وأما الأحرار فإن قتل حرا ففيه ديته، وإن جنى عليه نظرت، فإن كان فيها مقدر ففيها ذلك المقدر، وإن لم يكن فيها مقدر ففيه حكومة، وهو أن يقوم لو كان حرا ولا جناية عليه، ثم يقوم وبه جناية، فيلزم بحساب ذلك.
إذا جنى على ملك غيره جناية يحيط أرشها بقيمة ذلك الملك كان المالك بالخيار بين أن يمسكه ولا شئ له، وبين أن يسلمه ويأخذ قيمته على الكمال، وذلك مثل أن يقطع يدي العبد أو رجليه أو يقلع عينيه، وما أشبه ذلك، وإن جنى على ذلك جناية
(٦٢)
مفاتيح البحث: القتل (2)، الدية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب الاقرار * الدليل من الكتاب والسنة على أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز 2
2 الناس في الاقرار على ضربين: مكلف وغير مكلف 3
3 في إقرار المحجور عليه 4
4 فيما إذا أجمل في الاقرار ثم فسره، وفروع في ذلك 4
5 الاستثناء من الجمل و أقسامه في الاقرار 8
6 الاستثناء من الاستثناء عند الاقرار 11
7 إذا قال: له على كذا وكذا درهما أو كذا كذا درهما، أو كذا درهم 13
8 الاقرار بالدين في حال الصحةأو المرض 13
9 إذا أقر للحمل بدين في ذمته أو عين في يده 14
10 إذا كان في يده عشرة أعبد فأقر لرجل بهم 15
11 إذا قال غصبت هذه الدار من فلان ملكها لفلان 16
12 إذا قال هذه الدار لفلان، بل لفلان، وغير ذلك من صور الاضراب 17
13 إذا قال غصبت هذا العبد من أحدكما 17
14 إذا قال - مرددا - هذا العبد أو هذه الجارية لفلان. 18
15 لا يجوز إقرار العبد إلا باذن سيده، وأقسام ذلك 18
16 إذا قال لفلان عندي ألف درهم وديعة ودينا 19
17 إذا قال: له في هذا العبد ألف درهم 20
18 إذا قال: له في ميراث أبى أو من ميراث أبى ألف درهم 21
19 إذا قال: له في مالي أو له من مالي ألف درهم 21
20 إذا قال: له عندي ألف درهم عارية 22
21 إذا قال: لك على ألف درهم إن شئت، لم يكن إقرارا 22
22 إذا أقر بعبد في يده لزيد وصدقه زيد وأقر العبد بنفسه لعمرو 22
23 إذا ادعى رجل على رجل أنه مملوك له 23
24 إذا شهدا على عبد بأنه أعتق ولم يقبل، ثم اشتريا ذلك العبد 23
25 إذا أقر بألف درهم نقص كان الوصف بمنزلة الاستثناء 24
26 إذا قال له على ألف درهم زيف. 25
27 إذا قال له على درهم في دينار 25
28 إذا قال له على درهم ودرهم، أو درهم ثم درهم، أو درهم فوق درهم 26
29 إذا قال لفلان على عشرة لا بل تسعة دراهم 27
30 إذا أقر بما بين الدرهم والعشرة 27
31 إذا قال لفلان على ألف درهم ثم فسره بالوديعة 28
32 إذا أقر أنه لفلان على من مالي ألف، كان تفسيرا بالهبة 28
33 إذا كان لرجل أمة فوطئها رجل آخر فاختلفا في البيع والتزويج 29
34 إذا ادعي عليه مال وأجاب بأنى لا أقر ولا أنكر. 31
35 إذا أقر لرجل بهبة داره وقبضه، ثم ادعى أنه لم يقبض بعد 32
36 إذا أقر له بهبة مال ثم اختلفا في القبض 33
37 إذا قال لفلان على ألف درهم إذا جاء رأس الشهر، أو قال إذا جاء رأس الشهر فله على ألف درهم، والفرق بينهما 33
38 إذا قال: بعتك هذا العبد واشتريته أنت وأعتقته. 33
39 إذا قال له على ألف درهم ثم قال بعد سكوت من ثمن مبيع لم أقبضه 33
40 إذا اختلف الشاهدان في أنه أقر بألف أو بألفين 34
41 إذا أقر بكفالة أو بضمان بشرط الخيار 35
42 الاقرار بالعجمية والعربية سواء 36
43 إذا شهد عليه الشهود باقرار ولم يقولوا هو صحيح العقل 36
44 إذا قال: تملكت هذه الدار من فلان 37
45 إذا قال: كان لفلان على ألف درهم 37
46 إذا ادعى رجل على صبي البلوغ وأنكر الصبي 37
47 إذا أقر الصبي على نفسه بالبلوغ 37
48 إذا أقر بمال لعبد صح إقراره لسيده 38
49 الاقرار بالنسب وفيه فروع مختلفة 38
50 فروع من مسائل الدور مما يؤدي اثباته إلى اشقاطه 41
51 إذا دخلت امرأة دار الاسلام معها ولد فأقر رجل أنه ابنه 44
52 إذا كانت لرجل جاريتان لكل واحدة منهما ولد فأقر بأن أحدهما ابنه 45
53 إذا كان لرجل أمة ولها ثلاثة أولاد فأقر بأن أحدهم ابنه 46
54 إذا مات رجل وجاء آخر يدعى أنه وارثه 47
55 * كتاب العارية * معنى العارية وجوازها بالكتاب والسنة والاجماع 49
56 العارية أمانة غير مضمونة إلا أن يشترط صاحبها 49
57 إذا اختلف صاحب الدابة والراكب بين الإعارة والاكراء 50
58 إذا قال صاحب الدابة غصبتنيها وقال الراكب بل أعرتنيها 52
59 إذا أودعه شيئا فأخرجه من حرزه وانتفع به ثم رده. 53
60 إذا أنكر الوديعة وجحدها ثم أقر بها 53
61 يجوز إعارة الأرض للبناء والغراس والزرع 53
62 إذا أذن له للبناء أو الزرع أو الغراس فخالفه إلى غيره 53
63 إذا أعار أرضا للزرع فزرع المستعير ثم رجع المعير قبل أن يدرك 56
64 إذا كان له حبوب فحملها السيل إلى أرض رجل فنبتت فيا 56
65 يجوز استعارة الحيوان الذي فيه منفعة 57
66 في أنه لا يجوز إعارة العارية 57
67 إذا كان في يد رجل حلال صيد هل يجوز للمحرم أن يستعير منه؟ وعكسه 57
68 إذا استعار المغصوب من الغاصب بشرط الضمان 58
69 * كتاب الغصب * بيان تحريم الغصب بالأدلة الأربعة 59
70 ضابطة الأموال المغصوبة بأنها مثلي أو قيمي، أو حيوان 59
71 إذا كان المغصوب من غير جنس الأثمان 60
72 إذا كان المغصوب من جنس الأثمان 60
73 إذا كان المغصوب من أواني الذهب والفضة 61
74 إذا كان المغصوب حيوانا غير آدمي 62
75 المغصوب من الآدميين إما حر أو عبد 62
76 إذا جنى على ملك غيره بحيث يحيط أرشها بقيمة ذلك الملك 62
77 إذا غصب جارية فزادت قيمته في يده بسمن أو صنعة أو زادت ثم نقصت 63
78 إذا غصب جارية سمينة فهزلت وزادت قيمتها 64
79 إذا غصب عبدا فخصاه فزادت القيمة 64
80 كل منفعة تضمن بعقد الإجارة فإنها تضمن بالغصب 64
81 إذا غصب جارية فوطئها... وأحبلها، فروع في ذلك 65
82 إذا غصب جارية وباعها فوطئها المشترى 68
83 إذا غضب ثوبا ضمن منافعها نقص أولم ينقص 69
84 إذا غصب ثوبا فباعه فما هو ضمان المشترى والغاصب؟ 71
85 إذا غصب ثوبا فزادت قيمته لزيادة السوق 72
86 إن غصب ثوبا فشقه بنصفين وتلف أحدهما 72
87 إذا غصب دابة أو دارا ومضت مدة يستحق لمثلها الأجرة 72
88 إذا أكره امرأة على الوطئ 73
89 يصح غصب العقار ويضمن بالغصب 73
90 إذا غصب أرضا وحفر فيها بئرا 73
91 إذا غصب دارا فجصصها وزوقها 74
92 إذا غصب أرضا ونقل ترابها 74
93 إذا غصب جارية فهلكت في يده فاختلفا في القيمة 75
94 إذا غصب منه مالا بمصر فلقيه بمكة وطالبه به وهكذا إذا اقترض منه 76
95 إذا غصب ثوبا فصبغه أو غزلا فنسجه أو ترابا فضربه لبنا وفيه ست مسائل 77
96 إذا غصب زيتا فصبه في مايع آخر 79
97 إذا غصب طعاما فخلطه بطعام من عنده 81
98 إذا غصب صاعين زيتا أو عصيرا فأغلاهما 81
99 إذا غصب دقيقا فخلطه بدقيق من عنده 82
100 إذا غصب طعاما فعفن عنده وهكذا كل عين غصبت فنقصت 82
101 إذا غصب ثوبا وزعفرانا فصبغه به أو غصب سمنا وعسلا ودقيقا فعصده 83
102 إذا غصب الرجل شيئا لم يملكه ولو غيره عن صفته 83
103 إذا غصب خشبة فشقها ألواحا أو غصب نقرة وضربها دراهم 83
104 إذا غصب شاة واستدعى قصابا فذبحها له 85
105 إذا غصب طعاما واستدعى من يأكله 85
106 إذا غصب ثوبا فباعه فنقص، أو نقص في يده ثم باعه 85
107 إذا غصب ساجة فبنى عليها أو لوحا فأدخله في سفينته 86
108 إذا غصب خيطا فخاط به شيئا 87
109 إذا غصب طعاما فأطعمه رجلا، أو أطعمه مالكه 88
110 إذا فتح قفصا على طائر أو حل دابة معقولة وهيجهما 89
111 إذا حل رأس زق أو راوية فخرج ما فيها لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون إذا حل رأس زق أو راوية فخرج ما فيها 89
112 إذا ادعى دارا في يديه لا بد أن يعينها فان أنكر المدعى عليه... 91
113 إذا أقر لرجل بدار كلف التعيين 91
114 إذا أكلت بهيمته مال غيره 92
115 إن باع بهيمة فأكلت ثمنها 93
116 إذا أدخلت شاة رأسها في قدر الباقلاني ولم يمكن اخراجه 93
117 إذا دخل فصيل في دار انسان وكبر حتى احتيج لاخراجه إلى هدم الباب 94
118 إذا حصل في محبرته دينار لغيره 94
119 إذا غصب من رجل فرد خف فهلك في يده 95
120 إذا غصب عبدا فأبق أو فرسا فشرد أو بعيرا فند أو ثوبا فسرق 95
121 إذا غصب شاة فأنزى عليها فحل نفسه 96
122 إذا باع عبدا فادعى مدع أن هذا العبد غصبته مني، وفيه فروع 96
123 إذا غصب عبدا فجنى أو جني عليه 98
124 إذا غصب أرضا فزرعها بحب نفسه أو غصب شجرة فأثمرت 99
125 إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير فأتلفه متلف 100
126 إذا غصب دارا وباعها ثم ملكها الغاصب بميراث أو هبة 100
127 إذا غصب ثوبا وأتلفه ثم اختلفا في قيمته 101
128 إذا غصب طعاما بمصر فنقله إلى مكة فلقيه مالكه بمكة 101
129 إذا غصب دارا وباعها فنقضها المشترى ثم بناها ثانيا 101
130 إذا غصب أمة فباعها وأحبلها المشترى 102
131 إذا أرسل في ملكه ماء فسال إلى ملك غيره فأفسده 102
132 إذا غصب ما لا يبقى كالفواكه 103
133 إذا كان الغصب مما يجرى فيه الربا 104
134 إذا غصب جارية تساوى مائة فسمنت فبلغت ألفا 104
135 إن غصب عبدا فرده أعور فاختلف الغاصب و السيد 104
136 إذا عصب ما له مثل كالادهان فجنى عليه جناية 105
137 إذا غصب حبا فزرعه أو بيضة فأحضنها الدجاجة 105
138 * كتاب الشفعة * معنى الشفعة و ثبوتها بالسنة 106
139 الأشياء في الشفعة على ثلاثة أضرب 106
140 تثبت الشفعة بالاشتراك في الطريق أيضا 107
141 إن الشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي استقر العقد عليه 107
142 المطالبة بالشفعة على الفور، و لكنها بحسب العرف و العادة و فيه صور 108
143 إذا كان الشفيع غائبا لم تبطل شفعته بالغيبة 109
144 إذا اختلفا في الثمن الذي استقر عليه العقد 110
145 إذا كان الشراء بثمن له مثل كالحبوب 110
146 إذا وجبت الشفعة ولم يعلم بها الشفيع إلا بعد الإقالة 111
147 إذا علم الشفيع بالشفعة فعفا عنها ثم عاد الشقص إلى البايع 111
148 إذا تزوج امرأة و أصدقها شقصا 111
149 إذا اشترى بثمن إلى أجل 112
150 تصح الشفعة إذا كان الشريك أكثر من واحد؟ 112
151 فروع مختلفة في أن الشفعة على عدد الرؤس كيف تكون؟ 112
152 الشفعة لا تورث عند أكثر أصحابنا 113
153 إذا خلف شفعة و ابنين كان بينهما نصفين 113
154 إذا كانت الدار بين أربعة أرباعا فباع واحد نصيبه، فيه فروع 113
155 إذا اشترى شقصا فيه الشفعة فأصابه نقص أو هدم 116
156 إذا اشترى شقصا فيه الشفعة ثم قاسم المشترى و غرس و بنى فيما أفرد 117
157 ما يجب فيه الشفعة تبعا و لا يجب فيه متبوعا 118
158 إذا باع شقصا من متاع لا يجوز قسمته شرعا و فيه فروع 119
159 إذا كانت الشفعة بالطريق المشترك و صورها 121
160 الشفعة تجب للمولى عليه ولوليه أن يأخذ بها 122
161 إذا باع شقصا بشرط الخيار 123
162 إذا اشترى شقصا و سيفا، أو شقصا و عبدا 123
163 إن باع شقصين من دارين صفقة واحدة 123
164 إذا وجبت الشفعة للشفيع استحقها على المشترى 124
165 إذا ادعى البايع البيع و أنكر المشترى و حلف 125
166 إذا كان الشفيع و كيلا في بيع الشقص الذي يستحقه بالشفعة 125
167 يجوز بيع الشقص بالبراءة من العيوب علم المشترى أو لم يعلم 125
168 إذا اشترى شقصا فاخذ منه بالشفعة ثم ظهر أن الثمن مستحق للغير 126
169 إذا حط البايع بعض الثمن هل يسقط عن الشفيع أيضا 127
170 إذا كان الحط لأجل العيب فكيف يأخذ الشفيع 127
171 إذا ادعى أحد الشريكين أن ملكي قديم و ملكك جديد و أنا شفيع 128
172 إذا كانت دار في يد رجلين و ادعى أحدهما الشفعة و أنكر الآخر وقال إنها وديعة 129
173 كانت دار بين ثلاثة فباع اثنان حصتهما من رجل واحد صفقة واحدة 130
174 دار بين اثنين باع أحدهما نصيبه منه ثلاثة في ثلاثة عقود 131
175 إذا أخذ الشفيع الشقص بألف و أقام البايع البينة أن الثمن كان ألفين 131
176 إذا اشترى شقصا بعرض هل تثبت الشفعة؟ و فيه فروع 131
177 إذا باع شقصا بعبد ثم أقر المتبايعان مع الشفيع أن العبد حر الأصل 133
178 إذا أخذ الشفيع بالشفعة لم يكن للمشترى خيار المجلس 134
179 إذا وهب شقصا لغيره فلا شفعة فيه 134
180 دار بين رجلين فادعى كل واحد منهما على صاحبه الشفعة 134
181 دار بين شريكين فادعى أحدهما أن صاحبه باع حقه بألف وصدقه البايع 135
182 دار بين أربعة باع أحدهم نصيبه هل يكون للباقين الشفعة؟ 137
183 دار بين ثلاثة فاشترى أحدهم نصيب الآخرين 138
184 الشفعة ثابتة بين المشركين كالمسلمين 138
185 لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم 139
186 إذا كان بالشقص عيبا فرده المشترى منعه الشفيع من الرد 139
187 إذا ملك المشترى الشقص فتصرف فيه قبل أن يأخذ الشفيع 139
188 إذا قال الشفيع: اشتر نصيب شريكي فقد نزلت عن الشفعة 140
189 دار بين رجلين باع أحدهما نصيبه بصفقتين 140
190 دار بين شريكين وكل أحدهما شريكه في بيع نصف نصيبه 142
191 إذا لم يعلم الشفيع بالشفعة إلا بعد أن باع ملكه 142
192 إذا باع في مرضه المخوف شقصا من دار ولها شفيع وفيه فروع 143
193 إذا وجبت الشفعة فصالحه المشتري على تركها بعوض 145
194 هل يستحق أهل الوقف الشفعة؟ 145
195 إذا ادعى أحد الشريكين على وكيل صاحبه الشفعة 145
196 إذا ترك الشفيع الشفعة لاجل أن الثمن كذا وكذا فبان خلافه 146
197 دار بين أربعة أرباعا ثم باع ثلاثة نصيبهم من ثلاثة أو من واحد 146
198 إذا باع جارية تساوى مائة بألف وأخذ بالألف شقصا تساوى مائة 147
199 هل يأخذ الوصي بالشفعة للحمل؟ 148
200 إذا عفا بعض الشفعاء أو لم يحضر هل توفر حقه على الشفيع الآخر فيه فروع 148
201 إذا كان المبيع من مال القراض هل تثبت فيه الشفعة 150
202 * فصل في الحيل التي تسقط بها الشفعة * من ذلك أن يكون ثمن الشقص مائة فيشتريه بألف ويعطى بدله ما يساوى مائة 151
203 من ذلك أن يكون ثمن الشقص مائة فيشتريه بألف ويبرئه البايع عن ما زاد 151
204 من ذلك أن يكون الثمن جزافا لا يعلم مبلغه 151
205 إذا ادعى المشترى أن الثمن كان جزافا كيف يكون 151
206 إذا بلغ الشفيع الشفعة ولم يأخذ بها لغرض صحيح فبان خلافه فيه فروع 152
207 إذا اختلفا في الثمن الذي استقر عليه البيع 153
208 طالب الشفيع بالشفعة وادعى المشترى أن البناء الموجود أنا أحدثته 154
209 إذا اشترى بعيرا وشقصا بعبد وجارية 154
210 إذا باع العرصة صفقة وباع البناء والسقف صفقة أخرى 155
211 الدولاب والناعورة بمنزلة البناء أو لا؟ 155
212 إذا بلغه وجوب الشفعة له فقال اخترت شفعتي بالثمن 155
213 إذا وجبت له الشفعة وترك المشترى ومضى إلى الحاكم 156
214 إذا باع أحد الشريكين قطعة من أرض الشركة مشاعا 156
215 إذا اشترى العبد المأذون شقصا من دار 157
216 المحجور لفلس لا يمنع من الشفعة له أخذها وتركها 157
217 إذا اشترى من مال القراض شقصا ورب المال هو الشفيع أو العامل 157
218 دار بين يتيمين فباع وصيهما نصيب أحدهما 158
219 إذا بلغ الشفيع أن المشترى للشقص واحد فبان أنه اثنان 158
220 إذا علم الشفيع بالشفعة وقد قاسم المشترى وبنى 159
221 ادعى أحد الشريكين على صاحبه الشفعة فأجاب بأن ملكه ميراث 160
222 الشفيع مع المشترى بمنزلة المشترى من المشترى في خيار الرؤية 160
223 دار بين أربعة أرباعا فاشترى اثنان منهم سهم ثالث وفيه صور 161
224 إذا باع شقصا بثمن مؤجل ومات المشترى قبل انقضاء الاجل 164
225 إذا اشترى شقصا له شفيعان وادعى أنهما عفوا عن الشفعة 164
226 إذا اشترى شقصا من دار ففلس قبل أن يقبض البايع ثمنه 164
227 إذا بيع بعض الدار بدينه لم يثبت الشفعة لورثته 165
228 دار بين ثلاثة فاشترى صاحب النصف نصيب أحد شريكيه وهو الربع 165
229 * كتاب القراض والمضاربة * في معنى القراض والمضاربة والدليل على جوازه الكتاب وإجماع الأمة 167
230 لا يجوز القراض إلا بالأثمان من الدراهم والدنانير غير المغشوشة 168
231 إذا دفع إلى حائك غزلا وقال انسجه ثوبا يكون الفضل بيننا 168
232 إذا أعطاه شبكة ليصطاد وما رزق الله من صيد يكون بينهما 168
233 إذا دفع له ثوبا فقال له بعه، فإذا نض ثمنه فقد قارضتك عليه 168
234 دفع إليه ألفا قراضا على أن يكون له الثلث ولغلامه الثلث ولنفسه الثلث 169
235 القراض من العقود الجائزة كالوكالة فلا يصح شرط اللزوم 169
236 إذا دفع إليه قراضا وشرط من المنافع شيئا لنفسه خاصة 170
237 إذا شرط في القراض أن لا يشترى إلا من فلان ولا يشترى إلا جنسا الفلاني 170
238 إذا قارضه على أن يشترى أصلا له فائدة يستبقى الأصل 171
239 الكلام في القراض الفاسد يكون في التصرف والربح والأجرة 171
240 الوظائف التي يتوجه إلى العامل نفسه في الحضر 171
241 هل يجوز أن يسافر العامل بمال القراض؟ وعلى من يكون نفقة السفر 172
242 إذا قارضه بألفين منفردين يكون ربح ألف له وربح الألف الآخر للعامل 173
243 إذا خلط الألفين وقال: لي ربح ألف ولك ربح ألف 173
244 إذا اشترى العامل سلعة للقراض فأصاب بها عيبا 173
245 إذا دفع إليه قراضا وشرط عليه صفة التصرف فخالفه العامل 174
246 العامل في مال القراض أمين فيما في يديه كالوكيل 174
247 إذا اشترى العامل من يعتق على رب المال وفيه فروع 175
248 إذا اشترى العبد المأذون من يعتق على سيده 176
249 إذا اشترى العامل من يعتق على نفسه كأبيه 177
250 لكل واحد من العامل ورب المال فسخ القراض كان قبل العمل أو بعده 178
251 إذا مات أحد المتقارضين انفسخ القراض وفيه فروع 179
252 إذا دفع إلى رجل مالا قراضا فقارض العامل عاملا آخر وفيه فروع 180
253 إذا دفع إليه قراضا فاشترى بها سلعة فتعلق بها الزكاة على من تكون؟ 183
254 إذا دفع إليه مالا وقال خذه قراضا على النصف مثلا 183
255 الفرق بين القرض والقراض والبضاعة 184
256 إذا قال رب المال: اشتر بمال القراض هرويا أو مرويا بالنصف 185
257 إذا تصرف العامل وحصل في المال فضل وطالبه بالمقاسمة 185
258 إذا دفع في مرضه مالا قراضا وفيه فروع وصور 186
259 إذا اشترى العامل عبدا فقال اشتريته لنفسي وقال رب المال إنه للقراض 186
260 إذا اشترى سلعة استوعب ثمنها مال القراض هل يجوز له الشراء للقراض أيضا؟ 187
261 إذا ذكر العامل أنه ربح ألفا بمال القراض ثم ادعى أنه غلط في الحساب أو خسر 187
262 العامل كالوكيل لا يشترى ولا يبيع إلا بثمن مثله أو بما يتغابن الناس بمثله 188
263 إذا اشترى العامل بمال القراض خمرا أو خنزيرا 188
264 للعامل من الربح قدر ما شرطه رب المال وفيه صور 188
265 إذا شرط رب المال لنفسه نصف الربح ولم يذكر سهم العامل وبالعكس 189
266 إذا دفع إليه ألفين قراضا فتلف بعض المال 190
267 إذا كان رب المال واحدا والعامل اثنين وبالعكس وفيه فروع 190
268 إذا كان له عند غيره وديعة ألف وقال قارضتك على الألف 191
269 إذا قال الدائن للمديون: قارضتك على الألف الذي في ذمتك 192
270 إذا دفع إليه ألفا قراضا فنض ألفين فاختلفا في نصيب العامل 193
271 إذا قبض مالا قراضا فنض ثلاثة آلاف واختلفا في رأس المال أنه ألف أو ألفان 193
272 إذا دفع إليه ألفا فاشترى به عبدا للقراض فهلك الألف قبل أن يدفعه في الثمن 194
273 إذا اتجر العامل وربح فنض المال كله فطالب أحدهما بالقسمة 195
274 إذا أراد رب المال أن يشترى من العامل شيئا من مال القراض 196
275 إذ أراد السيد أن يشترى من مكاتبه أو عبده المأذون شيئا 196
276 إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف على أن يأخذ منه ألفا بضاعة 197
277 إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف ثم دفع إليه ألفا آخر كذلك 197
278 إذا دفع إليه ألفا وقال له: أضف من عندك إليه ألفا آخر واتجر بهما 198
279 إذا كان رأس المال جزافا أو كان مال السلم 198
280 إذا دفع إليه ثوبا وقال: بعه فإذا نض فقد قارضتك عليه 199
281 إذا خسر العامل مائة فاستقرض مائة وعرض الكل لرب المال فأخذه 199
282 إذا كان العامل عاملا لشخصين فاشترى جاريتين لهما فاشتبهتا 200
283 في أن الخسران في مال القراض كالموجود وفيه فروع 201
284 إذا اشترى العامل عبدا للقراض فقتله عبد لأجنبي 201
285 إذا اشترى من مال القراض جارية ليس لأحدهما وطيها 202
286 إذا اشترى العامل عبدا للقراض وأراد أن يكاتبه 202
287 إذا دفع إلى عاملين قراضا فاختلفوا في رأس المال 202
288 إذا أحضر رب المال أجناسا وخير العامل في أخذ أيها شاء قراضا 203
289 الفرق بين ما إذا قال لك نصف ربحها، أو قال ربح نصفها 203
290 إذا دفع إليه بغلا ليركبه ويستعمله ويحمل عليه والفائدة بينهما نصفان 204
291 دفع إليه أرضا قراضا يكون الأرض وما يستفاد منها بينهما وفيه فروع 204
292 * كتاب المساقاة * معنى المساقاة وموضوعها وشرائط صحتها وأن في جوازها خلاف 207
293 المساقاة على النخل والمخابرة (المزارعة) على الأرض جائزة 207
294 لا يجوز المساقاة حتى يشترط للعامل جزءا معلوما من الثمرة 209
295 إذا ساقاه على تمرة نخلات بعينها 209
296 كل ما كان مستزادا في الثمرة كان من وظيفة العامل وفيه فروع 209
297 إذا شرط العامل في المساقاة أن يعمل معه غلام رب المال 211
298 إذا ساقاه بالنصف على أن يعمل رب المال معه 211
299 العامل واحد ورب المال اثنان ساقاه أحدهما على النصف والاخر على الثلث 212
300 رب المال واحد والعامل اثنان ساقاهما على أن لأحدهما النصف وللآخر الثلث 213
301 في الحائط أنواع كثيرة فساقاه على الدقل بالنصف وعلى العجوة بالثلث وهكذا 213
302 إذا قال: ساقيتك على أن لك نصف الثمرة ولم يزد على هذا 213
303 إذا كان حائط بين نفسين فساقا أحدهما شريكه 213
304 إذا كانت المساقاة صحيحة فهرب العامل لم يبطل مساقاته؟ وفيه صور 214
305 إذا ادعى رب النخل أن العامل خان أو سرق 215
306 إذا ماتا أو مات أحدهما انفسخت المساقاة؟ 216
307 إذا دفع إلى العامل نخلا مساقاة فبانت مستحقة وفيه صور 216
308 إذا ساقاه بالصفة كانت فاسدة 217
309 إذا ساقاه على أن يكون أجرة الاجراء والأكرة المستعان بهم من الثمرة 217
310 فيما إذا ساقاه على ودي وهو صغار النخل قبل أن يحمل وفيه صور 218
311 العامل واحد ورب المال اثنان فاختلفوا حين القسمة في نصيب العامل 219
312 إذا ساقاه على نخل في أرض الخراج أو في مال زكوي 220
313 * كتاب الإجارات * موضوع الإجارة وشرائط صحتها ودليل ثبوتها الكتاب والسنة 221
314 الإجارة عقد معاوضة من عقود المعاوضات اللازمة 222
315 إذا استأجره على قلع ضرسه ثم بدا له لزوال الوجع أو غير ذلك 222
316 المستأجر يملك منفعة العين المستأجرة بنفس العقد 222
317 يجوز أن يكون مال الإجارة جزافا؟ 223
318 إذا قال: آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا 223
319 إذا آجر عبدا سنة معلومة فمات العبد قبل استيفاء المنفعة 223
320 إذا آجر دارا ثم انهدمت الدار وفيه صور 224
321 إن اكترى دابة من بغداد إلى حلوان فتجاوز بها إلى همدان 224
322 يصح أن يؤجر داره ما شاء من الزمان، وفيه صور 225
323 إذا اكترى دارا أو عبدا وأراد أن يوجره من انسان آخر 226
324 الإجارة على ضربين معينة وفي الذمة وفي كليهما خيار المجلس والثلاث جائز 226
325 في إجارة البهائم والحيوانات وشرائط صحتها 228 226
326 في إجارة البهائم والحيوانات وشرائط صحتها 228
327 إذا اكترى عينا وكان عقارا لابد أن تكون العين والمنفعة معلومة 229
328 من شرط صحة العقد في العقار أن تكون المنفعة متصلة بزمان العقد 230
329 إذا اكترى عينا ولم يكن عقارا كالحيوان ما يكون شرائط صحتها؟ 230
330 يجوز السلم في المنافع كالأعيان، وشرائط السلم في الإجارة 232
331 إذا غصب المكترى البهيمة المستأجرة، أو أمسكها المكرى 232
332 إذا استأجر عبدا للخدمة فأبق 232
333 إذا اختلف الراكب والمكري في كيفية الحمل 233
334 إذا اكترى منه جملا للركوب أو الحمل فهرب الجمال وفيه فروع 234
335 يجوز الاستيجار لحفر الآبار والأنهار إذا كان المعقود عليه معلوما 236
336 يجوز الاستيجار للرضاع والحضانة وشرائطها وفيه فروع 238
337 إذا باع المؤجر الرقبة المستأجرة 239
338 يجوز للأب والجد والوصي أن يؤجر الصبي أو ماله 240
339 يجوز إجارة الدفاتر مصحفا كان أو غيره من الكتب 240
340 * فصل في تضمين الاجراء * كل صانع يتلف مال المستأجر يكون ضامنا أو لا؟ وفيه فروع 241
341 الأجير المنفرد والأجير المشترك ما يكون ضمانهما؟ وفيه فروع 242
342 إذا ضرب الرائض البهيمة فتلف 244
343 المعلم إذا ضرب الصبي ضربا معتادا فتلف المضروب 244
344 إذا استأجره ليحمل صبرة من طعام وفيه فروع 245
345 إذا اكترى رجلا ليحمل له 10 أقفزة من صبرة مشاهدة فحمل 15 قفيزا 246
346 إذا اكترى منه ثوبا ليلبسه فاتزر به أيكون ضامنا؟ 247
347 إذا استأجر بهيمة ليركبها مسافة معلومة فركبها مسافة غيرها 247
348 إذا اكترى بهيمة كان له أن يركبها بنفسه أو من هو مثله 248
349 إذا سلم إلى الخياط ثوبا ليقطعه قميصا فقطعه قباء 248
350 إذا اكترى بهيمة ليقطع مسافة فأمسكها قدر مضي المدة 249
351 إذا استأجر دارا ليتخذها مصلى، أو ليتخذها ما خورا 249
352 إذا قال للخياط: إن خطته بدرزين فلك درهم وإن خطته بدرز واحد فلك نصف درهم 250
353 يجوز إجارة الدراهم والدنانير للزينة والجمال 250
354 يجوز إجارة الكلب للصيد والحراسة وإجارة السنور لاصطياد الفار 250
355 إذا استأجر راعيا ليرعى غنمه وفيه صور 250
356 إذا استأجر حماما لابد أن يشاهد منه سبعة أشياء 251
357 إذا استأجر دارا فانهدم فيها حائط أو سقف وامتنع المكري من بنائه 252
358 إذا استأجر رجلان جملا للعقبة أو استأجر رجل جملا ليركب عقبة 252
359 إذا استأجر كحالا ليداوي عينه، الدواء على من يكون؟ 252
360 * كتاب المزارعة * في معنى المزارعة والمخابرة والصحيح الجائز منها 253
361 الدليل على ثبوتها الاجماع والاخبار ودلالة الأصل 254
362 إذا أراد رب الأرض والأكار أن يخرجا الغلة على الحقين كيف يعملان 254
363 يجوز إجارة الأرضين بالدراهم والدنانير وفيه خلاف 255
364 إذا اكترى أرضا وجب ان يتصل المدة بالعقد ويقدر المدة 255
365 إجارة الأرضين التي يسفى من الأنهار، وفيه فروع 257 - 256 إذا اكترى أرضا وزرعها زرعا لا يدرك في تلك المدة وفيه فروع 258 - 256 إذا اكترى أرضا لا ماء لها إلا المطر أو فيضان النهر وفيه فروع 260 - 259 إذا اكترى أرضا وفيها ماء قائم 256
366 إذا غصبت الأرض ومضت المدة في يد الغاصب 262
367 إذا أكرى أرضا ليزرعها ففيه أربعة أحوال وفروع كثيرة 262
368 إذا اكترى دارا سنة فغصبها رجل كان له الخيار 265
369 إذا اختلف المكري والمكتري في قدر المنفعة 265
370 إذا اختلفا فقال رب الأرض أكريتكها وقال الزارع أعرتنيهما 266
371 مثل ذلك إذا اختلف الراكب ورب الدابة في الكراء والاعارة 267
372 * كتاب احياء الموات * يجوز إحياء الموات والدليل عليه السنة 268
373 في تقسيم البلاد إلى العامر والغامر وحكم كل منهما وحكم المرافق 268
374 الأرضون الموات يجوز إحياؤها باذن الامام كان بقرب العامر أو لا 270
375 في أحكام الحمى وأنه لا حمى إلا لله ولرسوله مناط الاحياء والمرجع في صدق ذلك العرف والعادة 270
376 مناط الاحياء والمرجع في صدق ذلك العرف والعادة 271
377 حد البئر الناضح والأنهار المحفورة والساقية المعمولة 272
378 إذا أقطع السلطان قطعة من الموات فأخر الرجل إحياءه 273
379 إذا تحجر أرضا يصح بيعها أو لا؟ 273
380 فيما يجوز أن يقطعه السلطان وما لا يجوز من الأراضي والمعادن 273
381 لا يجوز للسلطان أن يقطع مشارع الماء والمعادن الظاهرة 274
382 * فصل في تفريع القطائع والارفاق * معنى القطيعة والارفاق وأن الارفاق لمن سبق إليها كالمسجد 276
383 إحياء المعادن الباطنة كالذهب والفضة والنحاس 277
384 إذا أحيا مواتا من الأرض فظهر فيها معدن ملكها بالاحياء 277
385 إحياء بلاد الاسلام وأنها على ضربين بلاد أسلم أهلها وبلاد فتحت 278
386 إذا ملك معدنا في أرض أحياها ثم عمل رجل فأخرج منه قطعا 279
387 الآبار على ثلاثة أضرب ولكل حكمها وفيه فروع 280
388 المياه من حيث الملك على ثلاثة أضرب: مباح ومملوك ومختلف فيه 282
389 المياه من حيث السقي على ثلاثة أضرب أيضا وفيه صور 283
390 إذا حفروا في الموات نهرا صغيرا ليحيوا على مائه أرضا 283
391 كتاب الوقوف والصدقات في معنى الوقف وأنه يلزم بالقبض 286
392 يزول ملك الواقف عن الوقف فهل ينتقل إلى الموقوف عليهم أو إلى الله 287
393 يجوز الوقف في كل عين تبقى بقاء متصلا ويمكن الانتفاع بها 287
394 يجوز وقف المشاع ولا يثبت فيه الشفعة 288
395 إذا وقف غلاما وشرط أن يكون نفقته من كسبه 288
396 إذا جنى العبد الموقوف أو جني عليه 289
397 إذا وقف جارية فأتت بولد من نكاح أو وطء شبهة 290
398 في أن ألفاظ الوقوف ستة بعضها كناية بعضها نص 291
399 من شرط صحة الوقف أن يكون الموقوف عليه ممن يملك المنفعة ابتداء 292
400 فيما إذا وقف على جماعة بأعيانهم فانقرضوا وفيه فروع 292
401 إذا وقف وقفا في سبيل الله و سبيل الثواب و سبيل الخير 294
402 يجوز الوقف على الذمي إذا كان من أقاربه 294
403 إذا وقف على مولاه وكان له مولى نعمة ومولى عتاق وفيه فروع 295
404 يعتبر في الوقف وصرف ما يرتفع من غلاته شروط الواقف 295
405 يعتبر في الوقف الترتيب الذي ذكره الواقف من حيث البطون وفيه فروع 296
406 إذا وقف في مرضه المخوف لأصحابنا فيه روايتان وفيه فروع 298
407 إذا قال: هذا وقف على فلان سنة، أو إذا جاء رأس الشهر 299
408 لا يصح الوقف على نفسه بالخصوص ويصح إن كان داخلا في عموم العنوان 299
409 إذا وقف وقفا وشرط أن يبيعه أي وقت شاء 300
410 إذا وقف مسجدا وخرب وخربت المحلة أو القرية 300
411 إذا وقف على بطون فأكرى البطن الأول عشر سنين وانقرضوا لخمس 301
412 * الصدقات * الناس في الصدقة على ثلاثة اضرب وفيه فروع 301
413 * كتاب الهبات * الهبة جائزة بالكتاب والسنة والاجماع 303
414 الهبة والصدقة والهدية بمعنى واحد ولا يلزم شئ منها إلا بالقبض 303
415 إذا وهب شيئا هبة صحيحة ثم باعه وفيه فروع 304
416 إذا وهب له شيئا وقبل الموهوب له ثم مات الواهب قبل القبض 305
417 إذا وهب هبة وأذن في قبضها وقبل الموهوب له ثم رجع الواهب 305
418 إذا وهب للصبى المولى عليه شيئا 305
419 إذا أقر بالهبة والقبض ثم قال: ما كنت أقبضته إياه وفيه فروع 306
420 هبة المشاع جائزة ولا بد من القبض والتخلية 306
421 يستحب نحلة الولد والتسوية بينهم ويجوز الرجوع فيها، وفيه فروع 308
422 في أن التصرف في الموهوب له على ثلاثة أحوال بعضها يمنع الرجوع 308
423 الهبة على ثلاثة أضرب بعضها يقتضي الثواب وفيه فروع 310
424 إذا وهب الأب لابنه ثوبا خاما فقصره الابن ثم رجع الأب 311
425 إذا وهب لابنه جارية فليس له الرجوع فيها وفيه فروع 312
426 إذا وهب حليا من ذهب أو فضة فأراد الموهوب له أن يثيبه 313
427 إذا كان له في ذمة رجل مال فوهبه وفيه فروع 314
428 الحاج إذا اشترى في سفره شيئا بأسامي أصدقائه ومات في الطريق 314
429 إذا وهب في مرضه المخوف شيئا وسلمه إليه 315
430 * فصل في العمرى والرقبى والسكنى * العمرى نوع من الهبات يفتقر إلى إيجاب وقبول وقبض وفيه صور 316
431 الرقبى وشرائط صحتها والفرق بين العمرى والرقبى 316
432 * كتاب اللقطة * معنى اللقطة واللقيط والضالة، وأن الأصل في ذلك السنة 318
433 فيما يجوز أخذه من اللقطة والضوال وما لا يجوز وفيه صور 318
434 إذا كانت اللقطة غير الحيوان كالثياب والدراهم والدنانير والفواكه 320
435 الفرق بين لقطة الحرم وغير الحرم 320
436 إذا كان واجد اللقطة أمينا يجب عليه أخذها أم لا 321
437 يحتاج أن يعرف من اللقطة ستة أشياء، ومنها الاشهاد عليها 321
438 وقت التعريف، وكيفيته وزمانه 322
439 الكلام في ضمان اللقطة وأنها أمانة قبل الحول 323
440 إذا وجد رجل لقطة ثم ضاعت منه فوجدها انسان آخر 324
441 إذا كان قيمة اللقطة دون الدرهم يجوز تملكها من دون تعريف 324
442 هل للعبد أن يلتقط اللقطة؟ وما حكمه؟ وفيه فروع 325
443 إذا أخذ اللقطة فاسق هل ينزع من يده أو يترك 326
444 حكم لقطة الحرم ومعنى الانشاد 327
445 يجوز للمكاتب وأم الولد والمدبر أن يأخذ اللقطة وفيه فروع 327
446 إذا وجد لقطة وجاء رجل يصفها هل تسلم إليه اللقطة؟ 329
447 يجوز للذمي أن يلتقط اللقطة في دار الاسلام 330
448 رجل في يده عبد فادعى آخر بأن هذا العبد لي وأقام شاهدين 330
449 فروع في الشهادة على اللقطة والشهادة على صفتها 331
450 من ضاع له ضالة أو سلعة يجوز أن يجعل لمن جاء به جعلا وفيه فروع 332
451 إذا وجد طعاما رطبا لا يبقى فما حكمه؟ وفيه فروع 334
452 * فصل في حكم اللقيط وما يوجد معه * أخذ اللقيط فرض على الكفاية مثل الصلاة على الجنازة 336
453 للقيط يد كالكبير، وهو يملك ويوصى له ويقبل الولي وصيته 336
454 ما يوجد مع اللقيط يكون يده عليه كالثياب والدابة وغير ذلك 337
455 لا ينزع اللقيط من يد الأمين وينزع من يد الفاسق وحكم الانفاق عليه 338
456 إذا وجد اللقيط رجلان فتشاحا على حضانته وتربيته وفيه فروع 340
457 حكم إسلام الطفل اللقيط ومناط اعتباره، وفيه فروع 341
458 أمين وجد لقيطا فتركناه في يده، ثم إنه أراد أن يسافر به 345
459 في حكم جناية اللقيط إذا جنى أو جنى عليه وحكم قذفه 345
460 الدعوة في اللقيط على أربعة أحوال وفيه صور 347
461 رجلان ادعيا لقيطا وادعيا حضانته فادعيا ملكه... وفيه صور 348
462 امرأة ادعت نسبا: وجدت لقيطا فادعت أنه ولدها فيه فروع 350
463 رجل وجد لقيطا فادعى آخر أنه ابنه 351
464 إذا بلغ اللقيط واشترى وباع وتزوج وأصدق ثم أقر بأنه عبد 352
465 هل يقبل إقراره فيما يضر نفسه وفيما يضر بغيره أو لا وفيه فروع 353
466 حكم جناية اللقيط بعد البلوغ وفيه فروع 355