طلقها لم يقع عليها طلاق، لأنا إذا أوقعنا الطلقة المواجه بها احتجنا أن نوقع الثلاث قبله، وإذا وقعت الثلاث قبله لم يقع الطلقة المواجه بها وهي شرط في وقوع الثلاث وإذا لم يقع لم يوجد الشرط، وإذا لم يوجد الشرط لم يقع الثلاث فكان إيقاعها يؤدي إلى اسقاطها، فلهذا لم يقع. وعلى هذا لا يمكن إيقاع الطلاق على هذه المرأة.
فأما إذا قال لغير المدخول بها إن طلقتك فأنت طالق قبله طلقة، ثم قال لها أنت طالق لم يقع طلاقه، لأنها إذا وقعت الطلقة المواجه بها وقعت الأخرى قبلها وإذا وقعت الأخرى لم يقع المواجه بها لأنها تبين بتلك، وإذا لم يقع المواجه بها وهي شرط في وقوع الأخرى لم يقع تلك، فكان إثبات الإيقاع يؤدي إلى إسقاطه وكذلك إذا قال لو طلقتك غدا فأنت طالق اليوم، فيكون الحكم على ما ذكرناه.
وفيهم من قال يقع الطلقة المواجه بها في هذه المواضع، ولا يقع الأخرى وليس بشئ عندهم وعلى مذهبنا لا يصح كل ذلك لأن الطلاق بشرط لا يصح عندنا على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
إذا قال لأمته: إن صليت مكشوفة الرأس غدا مع وجود السترة فأنت حرة اليوم فصلت مكشوفة الرأس من الغد، لم يقع العتق عليها، لأن إيقاعه يؤدي إلى سقوطه لأن إطلاق اللفظ يرجع إلى الصلاة الصحيحة، والحرة لا تصح صلاتها مكشوفة الرأس فإذا أوقعنا العتق لم تصح صلاتها لأنها حرة، وإذا لم تصح صلاتها لم يقع العتق فكان إثباته يؤدي إلى نفيه وإسقاطه، فلم تثبت. والمسألة مفروضة إذا كان معها سترة وتركتها وصلت مكشوفة الرأس وهذا لا يصح عندنا لأنه عتق بشرط، وذلك لا يصح وإن كانت لا تصح أيضا من الوجه الذي ذكروه.
إن ادعى على صبي أنه بلغ فأنكر ذلك، لم يحلف، وكان القول قول الصبي من غير يمين، لأن إثبات اليمين عليه يؤدي إلى نفيها لأنه إذا حلف أنه صبي لم يبلغ ثبت صباه، وإذا ثبت صباه لم يصح يمينه، لأن يمين الصبي لا يصح ولا ينعقد، فلما كان إثباتها يؤدي إلى نفيها لم يثبت في الأصل بحال.
إذا دخلت إلى دار الاسلام امرأة معها ولد، فأقر رجل أنه ابنه، ثبت النسب