من يقوم مقامه.
إذا ماتا أو مات أحدهما انفسخت المساقاة كالإجارة عندنا ومن خالف في الإجارة خالف ها هنا، فإذا ثبت هذا فمن قال لا تبطل قال نظرت، فإن كان الميت رب المال قام وارثه مقامه والعامل على عمله، وإن كان الميت العامل، عرضنا على وارثه النيابة عنه فإن ناب عنه فلا كلام، وإن امتنع لم يجبر عليه، لأن العمل على المورث لا يجبر عليه الوارث.
ثم ينظر الحاكم، فإن كانت له تركة اكترى منها من ينوب عنه، وإن لم تكن له تركة لم يجز أن يقترض عليه، لأنه لا ذمة له، ويفارق هذا إذا هرب لأن الهارب له ذمة.
ويقول الحاكم لرب النخل: تطوع أنت بالإنفاق فإن تطوع فلا كلام، وإن امتنع نظرت فإن كانت الثمرة غير ظاهرة فسخ العقد، لأنه موضع ضرورة، وعلى رب النخل أجرة العامل إلى حين الوفاة، وإن كانت الثمرة ظاهرة فالحكم كما لو هرب بعد ظهور الثمرة وقد مضى.
إذا دفع إلى غيره نخلا مساقاة بالنصف، فبانت مستحقة، أخذها ربها لأنها عين ماله، وأخذ الثمرة أيضا لأنها نماء ماله وثمرة نخله، ولا حق للعامل في الثمرة، لأنه عمل فيها بغير إذن مالكها، ولا أجرة له على ربها لأنه عمل فيها بغير إذنه.
وللعامل أجرة مثله على الغاصب، لأنه دخل بأمره على أن يسلم له ما شرط له فلما لم يسلم له، كان له أجرة مثله كالمساقاة الفاسدة.
فإذا ثبت هذا فإن كانت الثمرة بحالها أخذها ولا كلام، وإن كان قد شمست نظرت فإن لم تنقص بالتشميس أخذها ولا كلام، وإن نقصت كان عليه ما بين قيمتها رطبا وتمرا وعلى من يجب ذلك؟ يأتي الكلام عليه.
هذا إذا كانت الثمرة باقية، أما إذا كانت هالكة، وهو إذا كانا قد اقتسماها وأخذ كل واحد منهما نصفها، فاستهلكت فلرب النخل أن يرجع على من شاء منهما: