أن يسافر به نظرت، فإن أراد أن يسافر به إلى البادية فإنه ينزع من يده، لأنه يضيع نسبه لأنه يطلب في هذا الموضع، فإن كان له نسب فإنه يظهر في الموضع الذي وجد ولأن الحضر أحوط للقيط، ولأنه ربما استرقه. وإن أراد أن يسافر به إلى قرية قيل فيه وجهان أحدهما يترك في يده، لأنه لا فرق بين القريتين إذا كان حضرا والثاني ينتزع من يده لما قدمناه من أمر البدوي.
وإن كان الذي وجده بدويا فلا يخلو أن يكون بدويا له حلة مرتبة ولا ينز عج عن مكانه أو يكون بدويا ينتقل من مكان إلى غيره، فإن كان له حلة فإنه يترك في يده ولا ينزع، وإن كان ينتقل فهل يترك أو ينزع؟ قيل فيه وجهان.
هذا كله إذا كان منفردا فأما إذا كانا نفسين غير متساويين عبد وحر فإنه يسلم إلى الحر إلا أن يأذن له سيده فحينئذ يقرع بينهما، وإن وجده مسلم وكافر، وكان اللقيط حكم له بالإسلام، فإنه يسلم إلى المسلم، وإن كان حكم له بالكفر فإنه يقرع بينهما، وإن وجده أمين وفاسق، فإنه يسلم إلى الأمين.
وإن وجده أمينان فقد تساويا في الأمانة قال قوم يدفع إلى أيسرهما، فإن تساويا في اليسار أقرع بينهما، وإن وجده قروي وبدوي نظرت فإن وجداه في حضر وقرية فإنه يسلم إلى القروي فإن وجداه في البادية فلا يخلو البدوي إما أن يكون له حلة مرتبة أو ممن ينتقل، فإن كان له حلة مرتبة فإنه يقرع بينهما، وإن كان منتقلا فمبني على الوجهين: فمن قال ينزع من يده إذا انفرد فهيهنا مثله، ومن قال لا ينزع فههنا يقرع، وكل موضع قيل ينزع فإنه يسلم إلى الأمين.
الناس على ضربين مكلفون وغير مكلفين، فالمكلف البالغ الرشيد فحكم إسلامه بنفسه لا بغيره، ويعتبر إسلامه بنفسه، وغير المكلف مثل المجنون والطفل فالتفريع على الطفل، فإذا ثبت فيه فالمجنون حكمه حكمه.
إذا ثبت هذا فاعتبار إسلام الطفل بشيئين أحدهما يعتبر بنفسه، والثاني يعتبر بغيره فاعتباره بنفسه سيجئ بيانه، وأما اعتباره بغيره فعلى ثلاثة أضرب أحدها الأبوان والثاني السابي، والثالث دار الاسلام.