خوارزم، فإن درهمهم فيه أربعة دوانيق ونصف بوزن الاسلام، وطبرية الشام فيها نصف وقيراط، فإذا أقر بدرهم كان درهما من دراهم البلد اعتبارا بعادتهم كما إذا أطلق النقد رجع إلى نقدهم ووزنهم.
وفي الناس من قال يرجع إقراره في ذلك البلد إلى الوزن الوافي، لأنه وزن الاسلام والأول أقوى، وإن كان في بلد يتعاملون به عددا فقال له عندي ألف درهم وجب عليه أن يكون عددا، اعتبارا بالعادة، وإذا قال له على مائة درهم عددا وهي وازنة فيلزمه مائة عددا ووزنا فأما العدد فبحق النطق، والوزن فبحق العادة، هذا في البلاد التي عادتهم الوزن.
فإن أقر بدرهم صغير في بلد وزنه واف فهو صغير وازن، وإن كان للناس دراهم صغار القدور، فإن قال دريهم، فهو وازن، إن قال درهم كبير فهو وازن، فإن كان في البلد دراهم كبار القدور فهو درهم وازن منها.
وإن قال له على ألف درهم زيف وهي جمع زائف، وهي التي لا يجوز بين الناس يرجع إليه فإن فسره بزيف لا فضة فيها بحال، لم يقبل منه سواء وصله بإقراره أو فصله لأن قوله ألف درهم، لا يقع على ما لا فضة فيها، لأنها لا تسمى دراهم، فلا يقبل تفسيره، وإن فسره بزيف فيها فضة مثل الدراهم التي فيها غش قبل منه سواء كان متصلا أو منفصلا. وإن قال من سكة كذا قبل منه، وفي الناس من قال إنه يقبل منه إن قال متصلا ولا يقبل منه إن قال منفصلا وهو الأقوى.
إذا أقر بدراهم رجع إليه في تفسير ها في السكة، فبأي سكة فسرها قبل منه سواء فسرها بسكة بلده أو بسكة بلد أخرى لا يجوز في بلد الاقرار جوازها في ذلك البلد ولا يكون مطلق إقراره راجعا إلى سكة البلد الذي أقر فيه، هذا إذا كانا في الوزن سواء وفي الناس من قال يلزمه من دراهم بلده وهو الأقوى عندي.
إذا قال له على درهم في دينار، لزمه درهم، ثم يرجع إليه في معنى قوله في دينار فإن قال أردت به مع دينار لزمه الدينار أيضا ويكون يستعمل في بمعنى مع، كما يقال جاء الأمير في جيش عظيم، ولا يلزمه بمجرد إقراره إلا درهم واحد، لأنه يحتمل أنه