بقدر رأس المال، والباقي بينهما.
هذا إذا كان ناضا فأما إن كان عرضا فإن اختار رب المال أن يأخذ بقدر رأس المال بالقيمة كان له، والباقي بينهما، وإن امتنع فعلى العامل أن يبيع منه بقدر رأس ماله، فإن لم يقدر باع الكل حتى يحصل لرب المال جنس رأس ماله، ويقتسمان الفضل على الشرط.
فإن قال العامل خذه عرضا فقد تركت حقي لك فهل يلزم رب المال ذلك أم لا؟
قيل فيه وجهان: بناء على القولين متى يملك العامل حصته، فمن قال يملكه بالظهور قال لم يجب على رب المال القبول ومن قال يملكه بالقسمة كان عليه القبول.
إذا دفع في مرضه مالا قراضا صح لأنه عقد يبتغي فيه الفضل، كالشراء والبيع فإذا ثبت أنه يصح فتصرف العامل وربح كان له من الربح ما شرط له، لأنه يستحقه بالشرط، ويكون من صلب ماله، سواء كان بقدر أجرة مثله أو أقل أو أكثر.
فإذا ثبت أن الكل من صلب ماله، فإن مات رب المال انفسخ القراض؟ ثم لا يخلو مال القراض من أحد أمرين إما أن يكون ناضا أو عرضا فإن كان ناضا من جنس رأس المال نظرت، فإن لم يكن على رب المال دين، أخذ وارث رب المال رأس المال، واقتسما الربح على الشرط، وإن كان عليه دين انفرد العامل بنصيبه، وقضى من بعد دين الميت.
وإن كان المال عرضا نظرت فإن لم يكن على رب المال دين، فأراد الوارث أن يأخذ من العرض بالقيمة، ويقتسما ما فضل جاز، وإن امتنع من الأخذ فعلى العامل بيعه ليرد إلى وارث رب المال من جنس رأس المال، وما فضل كان بينهما على الشرط، وإن كان عليه دين فعلى العامل أن يبيع الموجود ويصرف إلى غرماء الدين، ويفرد هو حصته.
إذا اشترى العامل عبدا فاختلف هو ورب المال، فقال العامل: اشتريته لنفسي وقال رب المال بل للقراض، والعادة أن هذا الاختلاف يقع بينهما إذا كان في العبد رغبة وفيه ربح، فالقول قول العامل لأن العبد في يده، وظاهر ما في يده أنه ملكه، فلا يقبل