فإن كان الثالث أخذ من الحاضر ثلث ما في يده، لم يرجع على الثاني بشئ، بل في يد الثاني فضل سهمين هما للثالث فمتى حضر استوفاهما، وإن كان الثالث أخذ من الحاضر نصف ما في يديه وهو ثلاثة أسهم فقد قدم الثاني وفي يده فضل سهمين أحدهما للحاضر يأخذ منه فيصير ما في يد الحاضر أربعة أسهم، ويبقى في يد الثاني خمسة أسهم، فإذا قدم الثالث أخذ منه سهما فيصير في يد الثالث أربعة أسهم، وفي يد الثاني أربعة وفي يد الحاضر أربعة، فمتى حضروا حصل لكل واحد منهم كمال حقه، فيرجع كل واحد منهم على صاحبه بما حصل له في يديه.
إذا اشترى شقصا فوجب للشفيع فيه الشفعة فأصابه نقص وهدم قبل أن يأخذ الشفيع بالشفعة، فهو بالخيار بين أن يأخذه ناقصا بكل الثمن أو يدع، وسواء ذلك هدمها المشتري أو غيره، أو انهدمت من غير فعل أحد.
وكذلك إن حرق بعضها، أو كانت أرضا فغرق بعضها فللشفيع أن يأخذ ما يبقى بجميع الثمن أو يدع، لأنه إن هلك بأمر سماوي فما فرط فيه، وإن هدمه هو فإنما هدم ملك نفسه، وإذا أخذه بالشفعة أخذ ما اتصل به، وما انفصل عنه من الآلة (1) لأنه جميع المبيع.
وقيل: إنه بالخيار بين أن يأخذ الموجود بما يخصه من الثمن أو يدع، وهو الأصح عندهم، والذي يقوى في نفسي أنها إذا انهدمت وكانت آلتها باقية، فإنه يأخذها وآلتها بجميع الثمن أو يتركها وإن كان قد استعمل آلتها المشتري أخذ العرصة بالقيمة وإن احترقت الدار أخذ العرصة بجميع الثمن أو يترك، لأنه ما فرط.
ولو اشترى شقصا بمائة وغرم عليه من الدلالة والوكالة وغير ذلك مؤونة لم يلزم الشفيع غير الثمن الذي قابل ما اشتراه وباشره.
وفي الناس من قال: إذا انتقض البناء وكانت الأعيان المنهدمة موجودة دخلت في الشفعة، وإن كانت منفصلة عن العرصة، لأنه يقبلها بالثمن الذي وقع البيع به والاستحقاق